للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَهْلِهَا} (١)، «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٢)، {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٣).

(وَإِلَّا) بأنْ لمْ يَرِدِ الخطابُ مِثْلَ هذه الصِّيَغِ المُتقدِّمةِ في الأحكامِ الخمسةِ، كالصِّحَّةِ والفسادِ، ونَصبِ الشَّيْءِ سَببًا، أو مانعًا، أو شرطًا، وكونِ (٤) الفعلِ أداءً، أو قضاءً، ورخصةً أو عزيمةً، (فَوَضْعِيٌّ) أي: يَكُونُ مِن خطابِ الوضعِ، لا مِن خطابِ التَّكْلِيفِ المُتقدِّمِ ذِكْرُه.

وقد يَجتمِعُ خطابُ الشَّرعِ وخطابُ الوضعِ في شيءٍ واحدٍ، كالزِّنا، فإنَّه حرامٌ وسببٌ للحدِّ، وقد يَنفرِدُ خطابُ الوضعِ، كأوقاتِ الصَّلاةِ سببُ وُجُوبِ الصَّلاةِ، وقد يَنفَرِدُ خطابُ التَّكْلِيفِ، [كصلاةِ الظُّهرِ مثلًا.

وقالَ في «شرحِ التَّنقيحِ»: ولا يُتَصَوَّرُ انفرادُ خطابِ التَّكْلِيفِ] (٥) عن خطابِ الوضعِ؛ إذ لا تكليفَ إلَّا له سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ (٦).

(وَالمَشْكُوكُ) قِيلَ: (لَيْسَ بِحُكْمٍ) وهو الصَّحيحُ، والشَّاكُّ لا مذهبَ له، والوقفُ قِيلَ: مذهبٌ، وهو أصحُّ؛ لأنَّه يُفتي به ويَدعو إليه.


(١) النِّساء: ٥٨.
(٢) رواه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٣) المائدة: ٩٦.
(٤) في (ع): أو كون.
(٥) ليس في (د).
(٦) «شرح تنقيح الفصول» (ص ٨١).

<<  <   >  >>