(٣) (أَوْ) قد (يُشَكَّكُ فِيهِ) بأنْ يَتَساوى حُصُولُ الحكمِ المقصودِ وعدمُ حصولِه، فلا يُوجَدُ يقينٌ ولا ظنٌّ بل يَكُونانِ مُتَساوِيَينِ، (كَحَدِّ) شاربِ (خَمْرٍ) لحفظِ العقلِ، فإنَّ المُقْدِمِينَ كثيرٌ والمُجْتَنِبِينَ كثيرٌ، فتَساوَى المقصودُ وعَدَمُه فيه.
(٤) (أَوْ) قد (يُتَوَهَّمُ) بأنْ يَكُونَ عدمُ حصولِ المقصودِ أرجحَ مِن حصولِه (كَنِكَاحِ آيِسَةٍ) مِن الحيضِ (لِـ) ـمصلحةِ (التَّوَالُدِ) لأنَّه معَ إمكانِه عقلًا بعيدٌ عادةً.
(وَلَوْ فَاتَ) المقصودُ مِن الحُكمِ (يَقِينًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ) بأنْ تَزَوَّجَ بطريقِ التَّوكيلِ مشرقيٌّ (بِمَغْرِبِيَّةٍ) فأَتَتْ بولدٍ معَ القطعِ بانتفاءِ اجتماعِهما، (وَنَحْوِهِ) كاستبْراءِ جاريةٍ يَشتَريها بائعُها في المجلسِ معَ القطعِ بانتفاءِ شَغْلِ رَحِمِها من الثَّاني: (لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ) ولم يُلحَقْ به الولدُ عندَ الجمهورِ، خلافًا للحنفيَّةِ، فيُلحَقُ عندَهم الولدُ حفظًا للنَّسَبِ معَ أنَّ مَذهَبَهم عدمُ استبْراءِ الجاريةِ.
تنبيهٌ: فإنْ قِيلَ: قدِ اعتَبَرَ أكثرُ أصحابِنا فأَوْجَبُوا الاستبْراءَ.
والجوابُ: أنَّ ذلك تَعبُّدٌ غيرُ معقولِ المعنى، وليسَ مُعَلَّلًا باحتمالِ الشَّغلِ، وكذا يُلحَقُ الولدُ، واللهُ أعلمُ.
(وَالمُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ: (دُنْيَوِيٌّ) وأُخرَوِيٌّ، وإقناعيٌّ،
فالدُّنيويُّ ثلاثةُ أقسامٍ:
(١) (ضَرُورِيٌّ أَصْلًا) وحاجيٌّ، وتحسينيٌّ، والضَّروريُّ: ما كانَتْ مَصلَحَتُه في مَحَلِّ ضرورةِ العبادِ، (وَهُوَ أَعْلَى رُتَبِ المُنَاسَبَاتِ) في إفادةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute