للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ كانَتِ المُعارضةُ قياسًا اعتَرضَ المُستدلُّ عليه بأسئلةِ القِيَاسِ المذكورةِ للاستفسارِ وفسادِ الاعتبارِ والوضعِ ونحوِه مِن الأسئلةِ.

و (يُقْبَلُ) سؤالُ المُعارضةِ على الصَّحيحِ؛ لئلَّا تختلَّ فائدةُ المناظرةِ، وهو ثبوتُ الحُكمِ؛ لأنَّه لا يَتَحَقَّقُ بمجرَّدِ الدَّليلِ ما لم يُعلمْ عدمُ المعارضِ.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المُستدلِّ عن سؤالِ المُعارضةِ (بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ المُعْتَرِضُ) أي: بما مَرَّ مِن الاعتراضاتِ مِن قِبَلِ المُعتَرضِ على المُستدلِّ (ابْتِدَاءً) والجوابُ هو الجوابُ لا فرقَ.

قالَ في «شرح الأصل»: وقد يُجابُ بالتَّرجيحِ بوجهٍ مِن وجوهِه الَّتي نَذكُرُها في بابِ التَّراجيحِ (١).

(وَيُقْبَلُ تَرْجِيحٌ) مِن أحدِهما (بِوَجْهٍ مَا) أي: بوجهِ ترجيحٍ مِن التَّراجيحِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه إذا تَرَجَّحَ قياسُ أحدِهما (فَيَتَعَيَّنُ العَمَلُ بِهِ) للإجماعِ على وجوبِ العملِ بالرَّاجحِ (وَ) ذلك (هُوَ المَقْصُوُدُ، وَ) على الصَّحيحِ (لَا يَلْزَمُ المُسْتَدِلَّ الإِيمَاءُ إِلَيْهِ) أي: التَّرجيحِ (فِي) مَتْنِ (دَلِيلِهِ) أي: المستدلِّ بأنْ يَقُولَ في أمانِ العبدِ: أمانٌ مِن مسلمٍ عاقلٍ موافقٍ للبَراءةِ الأصليَّةِ، وذلك لأنَّ التَّرجيحَ على ما يُعارِضُه خارجٌ عن الدَّليلِ وتوقُّفُ العملِ على التَّرجيحِ لَيْسَ جزءًا للدَّليلِ بل شرطٌ له إذا حَصَلَ المُعارضُ، واحتيجَ إلى دفعِه فهو مِن توابِعِ وُرودِ المُعارضةِ لدَفعِه فلا يَجِبُ ذِكْرُه مِن الدَّليلِ.

القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ) وهو إبداءُ المعترضِ مَعنًى يَحصُلُ به الفرقُ بينَ الأصلِ والفرعِ حَتَّى لا يَلْحَقَ به في حُكمِه، فهو (رَاجِعٌ إِلَى المُعَارَضَةِ


(١) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٦٤٦).

<<  <   >  >>