(وَيَثْبُتُ) الإجماعُ (بِخَبَرِ الوَاحِدِ) عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّ نَقْلَ الواحدِ للخبَرِ الظَّنِّيِّ مُوجِبٌ للعملِ به قطعًا، فنقلُ الواحدِ للدَّليلِ القَطعيِّ الَّذِي هو الإجماعُ أَوْلَى بوجوبِ العملِ؛ لأنَّ احتمالَ الضَّررِ في مخالفةِ المقطوعِ أكثرُ مِن احتمالِه في مخالفةِ المَظنونِ، واحتمالُ الغلطِ لا يَقدَحُ في وجوبِ العملِ قطعًا، كخبَرِ الواحدِ.
(وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ) أي: في انعقادِ الإجماعِ عندَ العلماءِ (وِفَاقُ:
(١) العَامَّةِ) للمُجتهدينَ على الصَّحيحِ، سواءٌ كانَتْ مَسائلُه مشهورةً أو خَفِيَّةً، وإنَّما يُعتبَرُ قولُ المُجتهدينَ فقطْ؛ لقولِه تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(١)، فرَدَّ العَوَامَّ إلى قولِ المُجتهدينَ.
(٢)(وَلَا) يُعتبَرُ أيضًا في انعقادِ الإجماعِ وِفاقُ (مَنْ عَرَفَ الحَدِيثَ) فقطْ، (أَوِ اللُّغَةَ، أَوْ) عِلْمَ (الكَلَامِ، وَنَحْوَهِ) كالعَربيَّةِ، والمعاني، والبيانِ، والتَّصريفِ؛ لأنَّه مِن جُملَةِ المُقلِّدينَ، فلا يُعتبَرُ مُخالَفَتُهم.
(أَوْ) أي: ولا يُعتبَرُ وِفاقُ مَن عَرَفَ (الفِقْهَ) فقطْ في مسألةٍ في أُصولِه (أَوْ) عَرَفَ (أُصُولَهُ) أي: أصولَ الفقهِ في مسألةٍ في الفقهِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ مِن شرطِ الإجماعِ اتِّفاقَ المُجتهدينَ، فمَن لم يَكُنْ مِن المُجتهدينَ فهو مِن المُقلِّدِينَ؛ لأنَّه لا واسطةَ بينَهما، فعلى هذا لا يُعتَدُّ بقولِه ولا بخلافِه.
(٣)(أَوْ) أي: وكذا مَن (فاتَه بَعْضُ شُرُوطِهِ) أي: شروطِ الاجتهادِ يَعني لا اعتبارَ بقولِه في الإجماعِ؛ لأنَّه لَيْسَ مِن المُجتهدينَ.