(الِاسْتِحْسَانُ) استفعالٌ مِن الحُسْنِ، قالَ به الحنفيَّةُ، و (قِيلَ) بالعملِ (بِهِ) عندَ أحمدَ (فِي مَوَاضِعَ)، قالَ في روايةِ المَيْمُونِيِّ: يُستَحسَنُ أنَّه يَتَيَمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، والقِيَاسُ: أنَّه بمنزلةِ الماءِ حَتَّى يُحدِثَ أو يَجِدَ الماءَ.
وقال في روايةِ صالحٍ في المُضارِبِ إذا خالَفَ، فاشترى غيرَ ما أَمَرَ به صاحبُ المالِ، فالرِّبحُ لصاحبِ المالِ، ولهذا أجرةُ مِثلِه، إلَّا أنْ يَكُونَ الرِّبحُ يَحُطُّ بأجرةِ مِثلِه، فيَذهَبُ، وكُنْتُ أَذهَبُ إلى أنَّ الرِّبحَ لصاحبِ المالِ، ثمَّ اسْتَحسَنْتُ هذا.
ورُوِيَ عنه أنَّه أَنْكَرَ ما لا دليلَ له. قالَ أبو الخطَّابِ: إِنَّمَا أَنْكَرَ استحسانًا بلا دليلٍ.
(وَهُوَ) أي: الاستحسانُ (لُغَةً) أي: في اللُّغةِ (اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا).
تنبيهٌ: قولُه: «اعتقادُ الشَّيءِ حَسَنًا»، [ولم يَقُلِ:«العلمُ بكونِ الشَّيءِ حَسَنًا»] (١)؛ لأنَّ الاعتقادَ لا يَلْزَمُ مِنه العلمُ الجازمُ المطابِقُ للواقعِ؛ إذ قد يَكُونُ الاعتقادُ صحيحًا إذا طابَقَ الواقعَ، وقد يَكُونُ فاسدًا إذا لم يُطابِقْ، وحينئذٍ قد يَستحسِنُ الشَّخصُ شيئًا بناءً على اعتقادِه، ولا يَكُونُ حسنًا في نفسِ الأمرِ، وقد يُخالِفُه غيرُه في استحسانِه. فلو قِيلَ: العلمُ بكونِ الشَّيءِ حسنًا، لخَرَجَ ما لَيْسَ حُسْنُه حقًّا في نفسِ الأمرِ، وإذا قالَ: اعتقادُ الشَّيءِ حسنًا، تَناوَلَ ذلك.