للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جوازِ الإقدامِ على الفعلِ، وهو يَشمَلُ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ، إلَّا التَّحريمَ، فلا إذنَ فيه.

(وَ) الثَّاني: صِحَّةٌ (عَقْلِيَّةٌ، كَإِمْكَانِ الشَّيْءِ وُجُودًا وَعَدَمًا) يَعني إمكانَ الشَّيءِ، وقبولَه للوُجودِ والعَدمِ.

(وَ) الثَّالثُ: صِحَّةٌ (عَادِيَّةٌ: كَمَشْيٍ) يمينًا وشمالًا وأمامًا وخلفًا، دونَ الصُّعودِ في الهواءِ (وَنَحْوِه) كالجلوسِ، وقدِ اتَّفَقَ النَّاسُ على أنَّه لَيْسَ في الشَّريعةِ منهيٌّ عنه، ولا مأمورٌ به، ولا مشروعٌ على الإطلاقِ، إلَّا وفيه الصِّحَّةُ العاديَّةُ، ولذلك حَصَلَ الاتِّفاقُ أيضًا على أنَّ اللُّغةَ لم يَقَعْ فيها طلبُ وجودٍ ولا عدمٍ، إلَّا فيما يَصِحُّ عادةً، وإنْ جَوَّزْنا تكليفَ ما لا يُطاقُ بذلك، بحَسَبِ ما يَجُوزُ على اللهِ، لا بحَسَبِ ما يَجوزُ في اللُّغاتِ، فاللُّغاتُ موضعُ إجماعٍ.

(وَبُطْلَانٌ، وَفَسَادٌ) لفظانِ (مُتَرَادِفَانِ، يُقَابِلَانِ الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ) سواءٌ كانَ في العباداتِ، أو في المعاملاتِ،

- فهُما في العبادةِ عبارةٌ عن: عدمِ تَرَتُّبِ الأثرِ عليها، أو عدمِ سُقُوطِ القَضاءِ، أو عدمِ موافقةِ الأمرِ.

- وفي المعاملاتِ: عبارةٌ عن عَدَمِ تَرَتُّبِ الأثرِ عليها.

وفَرَّقَ أصحابُنا بينَ الفاسدِ والباطلِ في الفقهِ في مسائلَ كثيرةٍ، قال بعضُهم: الفاسدُ مِن النِّكاحِ ما يَسُوغُ فيه الاجتهادُ، والباطلُ: ما كانَ مُجمَعًا على بطلانِه.

وَذَكَرَ أصحابِنا مسائلَ الفاسدِ غيرَ مسائلِ الباطلِ في أبوابٍ: مِنها بابُ الكتابةِ، والنِّكاحِ، والحجِّ، وغيرِها.

<<  <   >  >>