للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) مِن (قَوْلٍ) نحوُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١)،

(٢) (أَوْ) مِن (قَرِينَةِ تَأَسٍّ) كوُقوعِ فِعلِه بعدَ خطابٍ مُجمَلٍ، كالقطعِ بعدَ آيةِ السَّرقةِ، أو وُقوعِه بعدَ إطلاقٍ أو عمومٍ قُصِدَ بيانُه.

(٣) (أَوْ) مِن (قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ) وأمَّا نحوُ: «سَهَا فسَجَدَ» فالفاءُ للسَّببيَّةِ.

(وَالخِطَابُ:

(١) الخَاصُّ به) -صلى الله عليه وسلم-، نحوُ قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} (٢) عامُّ للأُمَّةِ، إلَّا بدليلٍ يَخُصُّه، وهذا عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، ومنه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣)، فعلى هذا إذا قالوا: يا أيُّها النَّبيُّ للأُمَّةِ، لا يَقولون أنَّه باللُّغةِ، بل للعُرْفِ في مِثْلِه، حَتَّى لو قامَ دليلٌ على خروجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن ذلك كانَ مِن بابِ العامِّ المخصوصِ، ولا يُقالُ: إنَّهم داخلونَ بدليلٍ آخرَ؛ لأنَّه حينئذٍ ليسَ محلًّا للنِّزاعِ، فيَتَّحِدُ القولانِ، واسْتُدِلَّ له بقولِه تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (٤)، فعَلَّلَ الإباحةَ بنفيِ الحَرجِ عن أُمَّتِه، ولو اختُصَّ به لَما كانَ عِلَّةً لذلك، وأيضًا: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٥)، ولو كانَ اللَّفظُ مختصًّا لم يَحتجْ إلى التَّخصيصِ، هذا إنْ أَمْكَنَ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه،

[وأمَّا ما لا يُمكِنُ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه] (٦) مِثْلُ: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (٧) ونحوِه، فلا تَدخُلُ الأُمَّةُ فيه قطعًا،


(١) رواه البخاريُّ (٦٣١) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ -رضي الله عنه-.
(٢) المُزَّمِّل: ١.
(٣) التَّحريم: ١.
(٤) الأحزاب: ٣٧.
(٥) الأحزاب: ٥٠.
(٦) ليس في «د».
(٧) المائدة: ٦٧.

<<  <   >  >>