للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُلْحَقُ بذلك مِن الأحكامِ الوَضعيَّةِ؛ إذِ الواجبُ أعمُّ مِن أنْ يَكُونَ عبادةً اصطلاحيَّةً أو غيرَها،

(٣) (فَعِبَادَةً) لأنَّ جنسَ العبادةِ أعمُّ مِن الصَّلَاةِ والزَّكاةِ وغيرِهما مِن العباداتِ،

(٤) (فَصَلَاةً) إذْ كلُّ صلاةٍ عبادةٌ، وليسَ كلُّ عبادةٍ صلاةً،

(٥) (فَظُهْرًا) لأنَّ الصَّلَاةَ أعمُّ مِن الظُّهرِ؛ إذ كلُّ ظُهْرٍ صلاةٌ، وليسَ كلُّ صلاةٍ ظُهرًا.

إذا عَلِمْتَ الأعمَّ والأخصَّ مِن الأوصافِ والأحكامِ، فاعلَمْ أنَّ تأثيرَ بعضِها في بعضٍ يَتَفَاوَتُ في القوَّةِ والضَّعفِ.

(وَتَأْثِيرُ:

(١) الأَخَصِّ فِي الأَخَصِّ: أَقْوَى) أنواعُ التَّأثيرِ، كمَشَقَّةِ التَّكرارِ في سُقوطِ الصَّلَاةِ، والصِّغَرِ في ولايةِ النِّكاحِ،

(٢) (وَ) تَأثيرُ (الأَعَمِّ فِي الأَعَمِّ يُقَابِلُهُ) فهو أضعفُ أنواعِ التَّأثيرِ،

(٣) (وَ) تأثيرُ (الأَخَصِّ فِي الأَعَمِّ وَعَكْسُهُ) وهو تأثيرُ الأعمِّ في الأخصِّ (وَاسِطَتَانِ) أي: بينَ ذَيْنِكَ الطَّرفَينِ؛ إذ في كلِّ واحدٍ منهما قوَّةٌ مِن جهةِ الأخصِّيَّةِ، وضعفٌ مِن جهةِ الأعمِّيَّةِ بخلافِ الطَّرفَينِ؛ إذِ الأوَّلُ تَمَحَّضَتْ فيه الأخصِّيَّةُ فتَمَحَّضَتْ له القُوَّةُ، والثَّاني تَمَحَّضَتْ فيه الأعمِيَّةُ فتَمَحَّضَ له الضَّعفُ، فما ظَهَرَ تأثيرُه في الصَّلَاةِ الواجبةِ أخصُّ ممَّا ظَهرَ في العبادةِ، وما ظَهَرَ في العبادةِ أخصُّ ممَّا ظَهَرَ في الواجبِ، وما ظَهَرَ في الواجبِ أخصُّ ممَّا

<<  <   >  >>