للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالَ الطُّوفِيُّ (١): الحرامُ: المَنْهِيُّ عنه جزمًا، وشَرطُ ترتيبِ الثَّوابِ على تَرْكِه نِيَّةُ التَّقرُّبِ به، فتَرتيبُ الثَّوابِ وعَدَمُه في فعلِ الواجبِ وتَركِ المُحَرَّمِ وعَدمِهما راجعٌ إلى وجودِ شرطِ الثَّوابِ وهو النِّيَّةُ، لا إلى انقسامِ الواجبِ والحرامِ في نَفسِهما (٢).

فَائِدَةٌ: قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: تنبيهٌ: التَّصرُّفاتُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- منها ما لا يُمكِنُ إلَّا أنْ يُقصَدَ به التَّقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى، كالعبادةِ المَحضةِ.

- ومنها: ما لا يُمكِنُ التَّقرُّبُ به إلى اللهِ تَعالى، وهو النَّظَرُ الأوَّلُ المُفضي إلى إثباتِ العِلمِ بالصَّانعِ.

- ومنها: ما يُمكِنُ التَّقرُّبُ به، كرَدِّ الوديعةِ ونحوِه، وكذا المُباحاتُ، كقولِ معاذٍ: أَحْتَسِبُ (٣) نَوْمَتي كما أَحْتَسِبُ (٣) قَوْمتي (٤).

(وَالفَرْضُ لُغَةً:

(١) التَّقْدِيرُ) ومنه قولُه تَعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٥) أي: قَدَّرْتم،

(٢) (وَالتَّأْثِيرُ) قَالَ في «المِصباح» (٦): فُرْضَةُ القَوْسِ: مَوْضِعُ حَزِّهَا لِلْوَتَرِ.


(١) «شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (١/ ٣٥١).
(٢) في (د): أنفسهما. والمثبت من (ع)، و «شرح مختصَرِ الرَّوضةِ»
(٣) في (د): احتسبت.
(٤) رواه البخاري (٤٣٤١).
(٥) البقرة: ٢٣٧.
(٦) «المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (٢/ ٦٤٨).

<<  <   >  >>