ومثالُ الثَّاني: المقتولُ (١) تُورَثُ عنه الدِّيَةُ، وإنَّما تَجِبُ بمَوْتِه، ولا تُورَثُ عنه إلَّا إذا دَخَلَتْ في مِلْكِه، فيُقَدَّرُ دُخُولُها قبلَ موتِه. والتَّقديرُ مقارنُ الفرضِ، فيُقالُ يُقَدَّرُ الفرضُ في كذا، والفرضُ مُقَدَّرٌ في كذا.
(وَ) الفائدةُ الثَّالثةُ: (مَحَلُّ النِّزَاعِ) وهو (الحُكْمُ المُفْتَى بِهِ فِي المَسْأَلَةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا) أي: المتكلِّمُ فيه مِن الجانبينِ بينَ الخصمينِ، وهذا أيضًا كالمقارنِ للفرضِ والتَّقديرِ.