للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَوَائِدُ)

تَدُلُّ على معاني ألفاظٍ متداولةٍ بينَ الجَدَلِيِّينَ لا بأسَ بذِكْرِها:

أحدُها: (الفَرْضُ) وذِكْرُها هنا مُخالِفٌ لِما ذَكَرَه صاحبُ الأصلِ، فإِنَّه ذَكَرَها فيما سَبَقَ آخِرَ عدمِ التَّأثيرِ لمُناسبةِ قولِه فيه: ويَجُوزُ الفرضُ في بعضِ صورِ المسألةِ، والتَّقديرُ مقارنٌ له، ومَحَلُّ النِّزاعِ كالمُقارنِ، لكنْ لَمَّا زادَ المُصنِّفُ فائدةً رابعةً، وهي تعريفُ الإلغاءِ نَاسَبَ ذِكْرَها هنا.

إذا عَرَفْتَ ذلك فالفَرْضُ: (أَنْ يَسْأَلَ عَامًّا فَيُجِيبَ خَاصًّا، أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا).

(وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (التَّقْدِيرُ) وهو (إِعْطَاءُ المَوْجُودِ حُكْمَ المَعْدُومِ، وَ) المعدومِ حُكْمَ الموجودِ (عَكْسُهُ).

مثالُ الأوَّلِ: الماءُ للمريضِ الَّذِي يَخافُ على نَفْسِه باستعمالِه، فيَتَيَمَّمُ ويَتْرُكُه معَ وجودِه حسًّا.

ومثالُ الثَّاني: المقتولُ (١) تُورَثُ عنه الدِّيَةُ، وإنَّما تَجِبُ بمَوْتِه، ولا تُورَثُ عنه إلَّا إذا دَخَلَتْ في مِلْكِه، فيُقَدَّرُ دُخُولُها قبلَ موتِه. والتَّقديرُ مقارنُ الفرضِ، فيُقالُ يُقَدَّرُ الفرضُ في كذا، والفرضُ مُقَدَّرٌ في كذا.

(وَ) الفائدةُ الثَّالثةُ: (مَحَلُّ النِّزَاعِ) وهو (الحُكْمُ المُفْتَى بِهِ فِي المَسْأَلَةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا) أي: المتكلِّمُ فيه مِن الجانبينِ بينَ الخصمينِ، وهذا أيضًا كالمقارنِ للفرضِ والتَّقديرِ.

(وَ) الفائدةُ الرَّابعةُ: (الإِلْغَاءُ) وَهُوَ (إِثْبَاتُ الحُكْمِ بِدُونِ الوَصْفِ


(١) في «ع»: المستقل.

<<  <   >  >>