للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) على هذا (ثَوَابُهُمَا) أي: ثوابُ الفرضِ والواجبِ (سَوَاءٌ) مِن غيرِ تَفاوُتٍ.

وَقِيلَ: الفرضُ آكَدُ، وعليه يَجُوزُ أنْ يُقالَ: بعضُ الواجباتِ أَوْجَبُ مِن بعضٍ.

وفائدتُه: أنَّه يُثابُ على أَحَدِهما أكثرَ، وأنَّ طريقَ أحدِهما مقطوعٌ به، والآخَرُ ظَنٌّ.

(١) (وَصِيغَتُهُمَا) أي: صيغةُ الفرضِ، والواجبِ (١) نصٌّ في الوجوبِ على الصَّحيحِ.

قالَ ابنُ عَقِيلٍ: «أَوْجَبْتُ» صريحةٌ في الوُجوبِ بإجماعِ النَّاسِ.

قالَ الشَّيخُ في «المُسَوَّدة» (٢): والأظهرُ أنَّ الفرضَ نَصٌّ، وقولُهم: فَرَضَ القاضي النَّفَقَةَ وفَرَضَ الصَّداقَ، لا يَخرُجُ عن مَعنى الوُجوبِ، وإنِ انْضَمَّ إليه التَّقديرُ.

(٢ - ٣) (وَحَتْمٌ، وَلَازِمٌ) كواجبٍ، فالمحتومُ مِن حَتَمْتُ الشَّيْءَ أَحْتِمُهُ حَتْمًا، إذا قَضَيْتُه وأَحكَمْتُه، وحَتَمْتُه أيضًا: أَوْجَبْتُه، قاله الجَوْهَرِيُّ (٣).

قَالَ تَعالى: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} (٤) أي: واجبَ الوقوعِ بأمْرِه الصَّادقِ، وإلَّا فهو -سبحانه وتعالى- لا يَجِبُ عليه شيءٌ، واللَّازمُ بمَعنى الواجبِ، ولا يَقبَلُ التَّأويلَ عندَ الأكثرِ، وهو مِنَ اللُّزُومِ، [وهو لغةً: عدمُ] (٥) الانفكاكِ


(١) في (د): والوجوب.
(٢) «المسودة» (ص ٣٠).
(٣) «الصِّحاح» (٥/ ١٨٩٢).
(٤) مريم: ٧١.
(٥) في (ع): وعدم.

<<  <   >  >>