للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الشَّيءِ، فيُقالُ للواجبِ: لازمٌ ومَلْزومٌ به، ونحوُ ذلك، كما في حديثِ الصَّدَقَةِ: «وَمَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ» (١) أي: وَجَبَ عليه ذلك.

(٤) (وَ) كذا (إِطْلَاقُ الوَعِيدِ) يَقتضي الوجوبَ لفعلِ ما تُوُعِّدَ عليه، وهو الصَّحيحُ، فلا يُقبَلُ تأويلُه؛ لأنَّه خاصَّةُ الواجبِ، ولا تُوجَدُ خاصَّةُ الشَّيْءِ بدونِه.

[وقالَ القاضي (٢): ألفاظُ الوعيدِ تَرِدُ، والمرادُ به الوجوبُ والنَّدبُ] (٣) قَالَ اللهُ تَعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} (٤) وذلك مندوبٌ إليه، ومعَ ذلك يَقتضي الوجوبَ.

(٥) (وَ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}: نَصٌّ فِي الوُجُوبِ) أيضًا، مأخوذٌ مِن كَتَبَ الشَّيْءَ إذا حَتَمَه وأَلْزَمَ به، ومنه قولُه تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٥)، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} (٦)، أمَّا قولُه تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (٧) الآيةَ. فقيلَ: المُرادُ: وَجَبَ، وكانَتِ الوصيَّةُ فرضًا ثم نسخت (٨).


(١) رواه البخاريُّ (١٤٤٨) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَليستْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ …
(٢) «العدة في أصول الفقه» (١/ ٢٤٢).
(٣) ليست في (د).
(٤) الماعون.
(٥) البقرة: ١٨٣.
(٦) البقرة: ٢١٦.
(٧) البقرة: ١٨٠.
(٨) في د: ونسخت.

<<  <   >  >>