للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الثَّانيَ عَشَرَ: لـ (تَصَبُّرٍ) كقولِه تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} (١).

(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (إِيقَاعِ أَمْنٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ} (٢).

(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (٣).

(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَحْذِيرٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٤).

(فَإِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغةُ النَّهيِ عنِ المعاني المذكورةِ والقَرائنِ: (فَـ) هِيَ (لِتَحْرِيمٍ) يعني اقْتَضَتِ التَّحريمَ، على الصَّحيحِ عندَ العلماءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهم.

تنبيهٌ: المنهيُّ عنه أقسامٌ:

أحدُها: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لذاتِه، كالكفرِ، والكذبِ، والجَورِ.

الثَّاني: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لخارجٍ عنه، لكنَّه لوصفِه اللَّازمِ، كالنَّهيِ عن نكاحِ الكافرِ للمُسلمةِ، وعن بيعِ العبدِ المسلمِ للكافرِ، فإنَّ ذلك يَلْزَمُ منه إثباتُ القيامِ والاستيلاءِ، والسَّبيلِ للكافرِ على المسلمِ.

الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، كبيعٍ بعدَ نداءِ الجمعةِ.

(وَ) إذا عَرَفْتَ ذلك، فورودُ صيغةِ النَّهيِ (مُطْلَقَةً) أي: مِن غيرِ أن يَقتَرنَ بها ما يَدُلُّ على الفسادِ أوِ الصِّحَّةِ (عَنْ شَيْءٍ:


(١) التَّوبة: ٤٠.
(٢) القصص: ٣١.
(٣) الطُّور: ١٦.
(٤) آل عمران: ١٠٢.

<<  <   >  >>