للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المُعتَرضُ: يَنتقضُ إذا كانَ له معلوفةٌ أو عواملُ أو مالُه دونَ نصابٍ، فإنَّ ذلك لَيْسَ بنقضٍ؛ لأنَّ المُعلِّلَ أثبتَ بالجوازِ حالةً واحدةُ، وانتفاءُ الزَّكاةِ في حالةٍ لا يَمنَعُ وُجوبَها في حالةٍ أُخرى.

(وَ) التَّعليلُ (بِنَوْعِهِ) أي: نوعِ الحُكمِ (لَا يَنْتَقِضُ (١) بِعَيْنِ مَسْأَلَةٍ) كما قال أصحابُنا في أكلِ لَحمِ الجَزُورِ أنَّه يَنقُضُ الوُضوءَ؛ لأنَّه عبادةٌ [تَفْسُدُ بالحَدَثِ] (٢) ففَسَدَتْ بالأكلِ كالصَّلَاةِ، فيَقُولُ المُعتَرضُ: فيَنتقِضُ بالطَّوافِ، فإِنَّه يَفسُدُ بالحَدَثِ ولا يَفْسُدُ بالأكلِ. فقالوا: عَلَّلْنا نوعَ هذه (٣) العبادةِ الَّتي تَفسُدُ بالحدثِ، فلا ينتقضُ بأعيانِ المسائلِ؛ لأنَّ الطَّوافَ بعضُ نَوعِها، فإذا لم يُوجَدِ الحُكمُ فيه وُجِدَ في بقيَّةِ الفرعِ.

(وَالكَسْرُ: وُجُودُ الحِكْمَةِ بِلَا حُكْمٍ) فإذا وُجِدَتْ في مَحَلٍّ بدونِ العِلَّةِ، ولم يُوجِدِ الحُكمُ فيه: سُمِّيَ كسرًا.

مثالُه: أن يَقُولَ الحنفيُّ في المسافِرِ العاصي بسَفَرِه: مسافرٌ، فيَتَرَخَّصُ بسفرِه كغيرِ العاصي، فيُعتَرَضُ بمَن صَنعتُه شاقَّةٌ حَضَرًا لا يَتَرَخَّصُ إجماعًا، وقد سَبَقَ قُبَيْلَ الفصلِ عدمُ التَّعليلِ بالحُكْميَّةِ، فالعِلَّةُ السَّفرُ ولا نقضَ عليه.

(وَالنَّقْضُ المَكْسُورُ) بينَ النَّقضِ والكسرِ، فإذا نقضَ المُعتَرضُ العِلَّةَ بتَركِ بعضِ الصِّفاتِ سُمِّيَ نقضًا مكسورًا، وهو بالحقيقةِ (نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ) كأنَّه قال: الحِكمةُ المُعتبَرَةُ تَحصُلُ باعتبارِ هذا البعضِ، وقد وُجِدَ في المحلِّ ولم يُوجَدِ الحُكمُ فيه فهو نقضٌ لِما ادَّعاه عِلَّةً باعتبارِ الحكمةِ، وذلك كقَوْلِنا في بيعِ الغائبِ: بيعٌ مجهولُ الصِّفَةِ عندَ العاقدِ، فلا


(١) في «د»: يُنْقَضُ.
(٢) ليس في «د».
(٣) في «ع»: ذلك.

<<  <   >  >>