للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَجَازًا (١) قَطعًا، ليُنقَلَ اللَّفظُ عن موضوعِه الأصليِّ بخلافِ العامِّ المخصوصِ، (وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لَا تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ لدليلٍ معنويٍّ يَمنَعُ إرادةَ الجميعِ، فتَعَيَّنَ له البعضُ.

تنبيهٌ: قال البِرْمَاوِيُّ: وحاصلُ ما قَرَّرَه أنَّ العامَّ إذا قُصِرَ على بعضِه له ثلاثُ حالاتٍ:

الأُولى: أنْ يُرادَ به في الابتداءِ خاصٌّ، فهذا هو المرادُ به خاصٌّ.

والثَّانيةُ: أنْ يُرادَ به عامٌّ، ثمَّ يُخرَجَ منه بعضُه، فهذا نَسخٌ.

والثَّالثةُ: ألَّا يُقصَدَ به خاصٌّ ولا عامٌّ في الابتداءِ، ثمَّ يُخرَجَ مِنه أمرٌ يَتَبَيَّنُ بذلك أنَّه لم يُرَدْ به في الابتداءِ عمومُه، فهذا هو العامُّ المخصوصُ.

ولهذا كانَ التَّخصيصُ عندَنا بيانًا لا نسخًا، إلَّا إنْ أُخْرِج بعدَ دخولِ وقتِ العملِ على العامِّ فيَكُونُ نَسخًا؛ لأنَّه قد تَبَيَّنَ أنَّ العُمومَ أُرِيدَ في الابتداءِ (٢).

(وَالجَوَابُ) مِن الشَّارعِ:

(١) (لَا المُسْتَقِلِّ) وهو الَّذِي لو وَرَدَ ابتداءً لم يُفِدِ العُمومَ (تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ (٣) في عُمُومِهِ) اتِّفاقًا، كجوابِه لمن سَأَلَه عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قيلَ: نعمْ. قال: «فَلَا إذًا» (٤).


(١) زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٤٩): وأخص وعمومه غير مراد.
(٢) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٤/ ٢٧).
(٣) في «مختصر التحرير» (ص ١٤٩): لسؤال.
(٤) رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.
وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <   >  >>