للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فردٍ إلَّا ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ هو المُخرَجَ، ولأنَّ إخراجَ المجهولِ مِن المعلومِ يُصَيِّرُ المعلومَ مَجهولًا.

فائدةٌ: قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لم يَتَعَرَّضْ كثيرٌ مِن العلماءِ بل أكثرُهم للفرقِ بينَ العامِّ المخصوصِ والعامِ الَّذِي أُريدَ به الخصوصُ، وهو مِن مهمَّاتِ هذا البابِ، وهو عزيزُ الوجودِ (١).

وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: يَجِبُ أنْ يُتَنَبَّهَ للفرقِ بينهما؛ فالعامُّ المخصوصُ أعمُّ مِن العامِّ الَّذِي أُرِيدَ به الخصوصُ، ألا تَرى أنَّ المُتَكَلِّمَ إذا أَرادَ باللَّفظِ أوَّلًا ما دَلَّ عليه ظاهرُه منَ العُموم، ثمَّ أَخْرَج بعدَ ذلك بعضَ ما دَلَّ عليه اللَّفظُ كانَ عامًّا مخصوصًا، ولم يَكُنْ عامًّا أُريدَ به الخصوصُ (٢)، فلهذا قال المصنِّفُ:

(وَعُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا) فإنَّ المرادَ به هو الأكثرُ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأقلُّ، ويُقالُ: إنَّه منسوخٌ بالنِّسبةِ إلى البعضِ الَّذِي أُخرِجَ، و (لَا) يَكُونُ عمومُه مرادًا (حُكْمًا) فيَصِحُّ التَّعلُّقُ بظاهرِه اعتبارًا بالأكثرِ.

(وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ) لا عقليَّةٌ، و (قَدْ تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ إلى دليلٍ لفظيٍّ غالبًا كالشَّرطِ والغايةِ والاستثناءِ.

(وَ) أمَّا (العَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ) فليسَ بمرادٍ لا تناولًا ولا حُكمًا، بل (كُلِّيٌّ اسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ) يَعني أنَّه ما كانَ المرادُ به أقلَّ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأكثرُ، ولا يَصِحُّ الاحتجاجُ بظاهرِه.


(١) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٧٩).
(٢) ينظر: «التَّحبير شرح التَّحريرِ» (٥/ ٢٣٧٩).

<<  <   >  >>