وقد فَرَّقَ الفقهاءُ بينَ مَن يَعرِفُ العربيَّةَ وغيرِه في مسائلَ كثيرةٍ مِن الطَّلاقِ والإقرارِ على ما تَقَرَّرَ في كتبِ الفقهِ.
(٦)(وَ) شَرطُه أيضًا عِلمُه بـ (المُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالمُخْتَلَفِ فِيهِ) بأنْ يَعرِفَ مواقعَ الإجماعِ، مثلُ أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ، وأنَّ المعتبرَ فيه اتِّفاقُ المجتهدينَ، وأنَّه لا يَختَصُّ باتِّفاقِ بلدٍ دونَ بلدٍ، ونحوِ ذلك ممَّا سَبَقَ في بابِه حَتَّى لا يُفتِيَ بخلافِه، فيَكونَ قد خَرَقَ الإجماعَ.
ولا يُشترَطُ أن يَعلَمَ الإجماعَ والخلافَ في جميعِ المسائلِ، بل يَكفيه مَعرفةُ أنَّ هذه المسألةَ مُجمَعٌ عليها أم لا.
(٧)(وَ) شرطُه أيضًا عِلْمُه بـ (أَسْبَابِ النُّزُولِ) في الآياتِ، وأسبابِ قولِه -عليه الصلاة والسلام- في الأحاديثِ؛ ليَعرِفَ المرادَ مِن ذلك، وما يَتَعَلَّقُ بهما مِن تخصيصٍ أو تعميمٍ.
(٨)(وَ) شَرطُ المجتهدِ أيضًا عِلْمُه بـ (مَعْرِفَةِ اللهِ) بوجودِه سبحانَه و (تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الوَاجِبَةِ) له من وحدانيَّتِه وقدرتِه وحكمتِه وتنزيهِه عن صفاتِ المُحدَثينَ وغيرِ ذلك.
(وَ) بـ (مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) -سبحانه وتعالى- مِن إرسالِ الرُّسُلِ، وأنَّه قد أَرسَلَ رسلًا بأحكامٍ شَرَعَها.
(وَ) ما (يَمْتَنِعُ) عليه -عز وجل- مِن الشَّريكِ والصَّاحبةِ والوَلَدِ، تَعَالَى اللهُ عن ذلك، وأنْ يَكُونَ مُصَدِّقًا بالرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، وبما جاءَ مِن الشَّرعِ المنقولِ كلٌّ بدليلِه مِن جهةِ الجملةِ لا مِن جهةِ التَّفصيلِ.