للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينَهما، وهو القَرابةُ، فكذلك الوصفُ المناسبُ هنا لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ بينَه وبينَ ما يُناسِبُه مِن المصلحةِ رابطٌ عقليٌّ، وهو كونُ الوصفِ صالحًا للإفضاءِ إلى تلك المصلحةِ عقلًا.

فائدةٌ: أنواعُ المناسبةِ تَتفاوَتُ في العمومِ والخصوصِ والخفاءِ والظُّهورِ، فما خَفِيَتْ عنَّا مُناسبتُه سُمِّيَ تَعَبُّدًا، وما ظَهَرَتْ مناسبتُه سُمِّيَ مُعَلَّلًا، وقَالَه الطُّوفِيُّ (١).

(وَيَتَحَقَّقُ الِاسْتِقْلَالُ) على أنَّ الوصفَ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ هو العِلَّةُ (بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ) أي: سِوى ذلك الوصفِ (بِـ) طريقِ (السَّبْرِ) ولا يَكفي قولُه: «بَحَثْتُ فلم أجِدْ غيرَه»، وإلَّا يَلزَمُ الاكتفاءُ به ولا قائلَ به، وأمَّا ما سَبَقَ في (٢) طريقِ السَّبْرِ والتَّقسيمِ فيكتفى بذلك؛ لأنَّ المدارَ هناك على الحصرِ، فاكتفى فيه ببحثِه فلم يَجِدْ، وهنا على أنَّه ظَفِرَ بوصفٍ في الأصلِ مناسبٍ، فافْتَرَقَا.

(وَ) المعنى (المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الحُكْمِ:

(١) قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ) يَعني أنَّ حصولَ الحُكمِ في الوصفِ المناسبِ قد يَكُونُ يَقينًا (كَبِيعٍ) فإِنَّه إذا كانَ صحيحًا حَصَلَ منه المِلكُ الَّذِي هو المقصودُ.

(٢) (أَوْ) قد (يُظَنُّ) حُصولُ الحُكْمِ (كَقِصَاصٍ) فإنَّ حُصولَ الانْزِجَارِ عنِ القتلِ لَيْسَ قطعيًّا، بدليلِ وجودِ الإقدامِ معَ عِلمِهم بأنَّ القصاصَ مشروعٌ.


(١) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٣٨٢).
(٢) في «ع»: من.

<<  <   >  >>