للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلافِ الرِّوايةِ، وأمَّا الذُّكُورَةُ حَيْثُ اشْتُرِطَتْ، فإنَّ إلزامَ المُعَيَّنِ فيه نوعُ سَلْطَنَةٍ وقَهْرٍ، والنُّفُوسُ تَأْبَاه، ولا سِيَّما مِنَ النِّساءِ؛ لنَقْصِ عَقْلِهِنَّ ودِينِهِنَّ، بخلافِ الرِّوايةِ؛ لأنَّها عامَّةٌ تَتَأَسَّى فيها النُّفوسُ فيَخِفُّ الألمُ، وأيضًا فلِنَقْصِ النِّساءِ بكثرةِ غَلَطِهِنَّ، ولا يَنْكَشِفُ ذلك غالبًا في الشَّهادةِ لانْقِضائِها بانقضاءِ زَمانِها (١) بخلافِ الرِّوايةِ، فإنَّ مُتَعَلَّقَها بالعُمومِ يَقَعُ الكشفُ عنها، فيَتَبيَّنُ ما عَساه وَقَعَ مِن البَراءةِ مِن غلطٍ ونَحوِه.

(وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ:

(١) عَقْلٌ) إجماعًا؛ إذ لا وَازِعَ لغيرِ عاقلٍ يَمْنَعُه مِن الكذبِ، ولا عبادةَ أيضًا، كالطِّفلِ.

(٢) (وَ) مِنها (إِسْلَامٌ) إجماعًا؛ لتُهمةِ عداوةِ الكافرِ للرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- ولشَرعِه.

(٣) (وَ) مِنها (بُلُوغٌ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم؛ لاحتمالِ كَذِبِ مَن لم يَبْلُغْ، كالفاسقِ بل أَوْلَى؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ فلا يَخافُ العقابَ، ولا يُقبَلُ إقرارُه على نَفْسِه، فهنا أَوْلى.

(٤) (وَ) مِنها (ضَبْطٌ) لِئلَّا يُغَيِّرَ اللَّفظَ والمعنى، فلا يُوثَقُ به، والشَّرطُ: غَلَبَةُ ضَبْطِه، وذِكْرُه على سَهْوِه لحصولِ الظَّنِّ إذًا، وفي «الواضح» (٢) لابنِ عَقِيلٍ قولُ أحمدَ وقيلَ له: متى يُتْرَكُ حديثُ الرَّجُلِ؟ قال: إذا غَلَبَ عليه الخطأُ، فإنْ جُهِلَ حالُ الرَّاوي لم تُقْبَلْ روايتُه، ذَكَرَه المُوَفَّقُ (٣) وغيرُه؛ لأنَّه لا غالبَ لحالِ الرُّواةِ.


(١) في (ع): زمنها.
(٢) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٢٨).
(٣) «شرح مختصر الرَّوضة» (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>