للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عامٍّ على خاصٍّ أو مطلقٍ على مُقَيَّدٍ على الأصحِّ فالقولانِ مَذهَبُه، ويُحمَلُ كلٌّ مِنهما على ذلك المحملِ.

(وَإِلَّا) بأنْ تَعَذَّرَ الحملُ وجُهِلَ التَّاريخُ (فَمَذْهَبُهُ) أي: مذهبُ ذلك المجتهدِ (أَقْرَبُهُمَا) أي: القولينِ (مِنَ الأَدِلَّةِ، أَوْ) مِن (قَوَاعِدِ) مَذْهَبِـ (ـهِ) على الصَّحيحِ فيُجتهدُ في الأشبهِ بأصولِه (١) الأقوى في الحُجَّةِ فيَجعَلُه مَذهَبَه ويُشَكُّ في الآخرِ.

واعلَمْ أنَّ الإمامَ أحمدَ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى لم يُؤَلِّفْ كتابًا مستقلًّا في الفقهِ، كما فَعَلَه غيرُه مِن الأئمَّةِ، وإنَّما أَخَذَ أصحابُه مَذهَبَه مِن فُتياه وأجوبتِه وأقوالِه وأفعالِه وبعضِ تآليفِه، فإنَّ ألفاظَه إمَّا صريحةٌ في الحُكمِ بما لا يُحتمَلُ غيرُه، أو ظاهرةٌ فيه معَ احتمالِ غيرِه، أو محتملةٌ لشيئينِ فأكثرَ على السَّواءِ، أو تنبيهٌ كقولِهم: أَوْمَأَ إليه، أو أشارَ إليه، أو دَلَّ كلامُه عليه، أو تَوَقَّفَ فيه، ونحوِ ذلك.

(وَ) إذا فَهِمْتَ ذلك فـ (مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ) مِن المجتهدينَ على الإطلاقِ:

(١) (مَا قَالَهُ) بدليلٍ وماتَ قائلًا به،

(٢) (أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ) أي: مَجرى قولِه (مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ) وقد قَسَّمَ أصحابُه دَلالةَ ألفاظِه إلى أنواعٍ كثيرةٍ،

(٣) (وَكَذَا) أي: وكقولِ المجتهدِ (فِعْلُهُ) أي: يَكُونُ مذهبًا له وهو


(١) في «ع»: بأن أصوله.

<<  <   >  >>