للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالقصاصِ فلا يُغَلَّظُ فيه بالكَفَّارةِ، وعنِ المُعاطاةِ بأنَّ عَدَمَ الانعقادِ بها مُرَتَّبٌ على عَدَمِ الصِّيغةِ لا على الرِّضى، ويُقَرِّرُ النَّوعَ الأوَّلَ كَوْنُ الجامعِ مُعتَبَرًا في ذلك الحُكمِ، ويَكُونُ تَخَلُّفُه عنه بأنْ وُجِدَ معَ نقيضِه لمانعٍ، كما في مسحِ الخُفِّ، فإنَّ تَكرارَه يُفسِدُه بغسلِه.

القادحُ الرَّابعُ: (مَنْعُ) المُعتَرضِ مِن (حُكْمِ الأَصْلِ) أي: أصلِ المُستدلِّ، كأنْ يَقُولَ حنبليٌّ: الخلُّ مائعٌ لا يَرفَعُ الحَدَثَ، فلا يُزيلُ النَّجاسةَ كالدُّهنِ. فيقولُ حنفيٌّ: لا أُسَلِّمُ الحُكمَ في الأصلِ، فإنَّ الدُّهنَ عندي يُزيلُ النَّجاسةَ؛ فـ (يُسْمَعُ) منه منعُ حُكمُ الأصلِ في الأصحِّ.

(وَلَا يَنْقَطِعُ) المُستدلُّ (بِمُجَرَّدِ) مَنْعِـ (ـهِ) منه (١) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه منعُ مُقدِّمةٍ مِن مُقدِّماتِ القِيَاسِ، فله إثباتُه (٢) كسائرِ المُقدِّماتِ، أي: (فَيَدُلُّ) المُستدلُّ (عَلَيْهِ) أي: على أصلٍ مَقِيسٍ عليه، و (كَـ) ـما لو اعتُرِضَ عليه بـ (مَنْعِ العِلَّةِ، أَوْ وُجُودِهَا) فإِنَّه لا يَنقَطِعُ المُستدلُّ بذلك، وله إقامةُ الدَّليلِ على حُكمِ الأصلِ.

(فَإِنْ دَلَّ) أي: أقامَ الدَّليلَ على إثباتِ حُكمِ الأصلِ (لَمْ يَنْقَطِعِ المُعْتَرِضُ) بمُجرَّدِ دَلالةِ المُستدلِّ على الأصحِّ (فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ) على ذلك الدَّليلِ بطريقِه؛ إذْ لا يَلْزَمُ مِن وجودِ صورةِ الدَّليلِ صِحَّتُه.

(وَلَيْسَ) ذلك الاعتِراضُ (بِخَارِجٍ عَنِ المَقْصُودِ) الأصليِّ (فَيَتَوَجَّهُ لَهُ) أي: للمُعتَرضِ (سَبْعُ مُنُوعٍ) أي: سبعُ اعتِراضاتٍ (مُرَتَّبَةٍ) ثلاثةٌ تَتَعَلَّقُ بالأصلِ، وثلاثةٌ بالعلَّةِ، وواحدٌ بالفرعِ:


(١) ليس في «د».
(٢) زاد في «ع»: العلة أو وجودها.

<<  <   >  >>