يَعلَمَ أو يَظُنَّ المكتوبُ إليه خَطَّ الكاتبِ، سواءٌ كَتَبَه الشَّيخُ أو كَتَبَ عنه، كما تَقَدَّمَ، وهذا هو الصَّحيحُ.
(وَتَجُوزُ إِجَازَةٌ:
بِمُجَازٍ بِهِ) في الأصحِّ، كـ: أَجَزْتُ لك مُجازَاتي، أو: أَجَزْتُ لك ما أُجِيزَ لي روايتُه، وكانَ نصرٌ المَقْدِسيُّ يَروي بالإجازةِ عنِ الإجازةِ.
(وَ) تَجُوزُ إجازةٌ (لِطِفْلٍ) ليَرْوِيَ ما أُجِيزَ به بعدَ بلوغِه.
(وَ) تَجُوزُ أيضًا لـ (مَجْنُونٍ) في أصحِّ قوليِ العلماءِ، فيَروي بها إذا عَقَلَ؛ لأنَّها إباحةٌ للرِّوايةِ.
(وَ) تَجُوزُ أيضًا لـ (غَائِبٍ) وتَقَدَّمَ أنَّه يَكفي معرفةُ خطِّه بعِلْمٍ، أو ظَنٍّ، أو إخبارِ ثقةٍ.
(وَ) تَجُوزُ إجازةٌ لـ (كَافِرٍ) وقد صَحَّحُوا تَحَمُّلَه إذا أَدَّاه بعدَ الإسلامِ، فالقياسُ جوازُ الإجازةِ له، ثمَّ إذا أَسْلَمَ يَرويه بالإجازةِ، وقد وَقَعَتْ هذه المسألةُ في زَمَنِ الحافظِ أبي الحَجَّاجِ المِزِّيِّ بدمشقَ، وكانَ طبيبًا يُسَمَّى مُحَمَّدَ بنَ عبدِ السَّيِّدِ يَسمَعُ الحديثَ وهو يَهودِيٌّ، على أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الصُّوريِّ، وكَتَبَ اسمَه في طبقاتِ السَّماعِ مع النَّاسِ، وأجازَ عبدُ المؤمِنِ لمَن سَمِعَه، وهو مِن جُملَتِهم، وكانَ السَّماعُ والإجازةُ بحضرةِ المِزِّيِّ الحافظِ، وبعضُ السَّماعِ بقراءتِه ولم يُنْكِرْه، ثمَّ هَدَى اللهُ اليهوديَّ للإسلامِ، وحَدَّثَ بما أُجِيزَ له وتَحَمَّلَ الطُّلَّابُ عنه.
و (لَا) تَصِحُّ إجازةٌ لـ:
- (مِعْدُومٍ مُطْلَقًا) أي: لا أصلًا ولا تَبَعًا لموجودٍ، فالأُولى نَحوُ: أَجَزْتُ