للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمَن يُولَدُ لفلانٍ، فلا تَصِحُّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ الإجازةَ في حُكْمِ الإخبارِ جُملةً بالمجازِ، فكما لا يَصِحُّ الإخبارُ للمعدومِ، لا تَصِحُّ إجازتُه.

والثَّانيةُ: كـ: أَجَزْتُ لفلانٍ ولمَن يُولَدُ له، في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ مِن أصحابِنا، وقالَه غيرُهم؛ لأنَّها مُحادَثَةٌ، أو إذنٌ في الرِّوايةِ بخلافِ الوَقْفِ، وأَجَازَهَا أبو بكرٍ ابنُ أبي داودَ مِن أصحابِنا، وجماعةٌ.

وأمَّا الإجازةُ للمعدومِ على العُمومِ، كـ: أَجَزْتُ لمن يولدُ (١) بعدَ ذلك، فقال البِرْمَاوِيُّ: لا تَصِحُّ، وكأنَّها إجازةٌ مِن معدومٍ لمعدومٍ (٢).

- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا إجازةٌ لـ (مَجْهُولٍ) على الصَّحيحِ، كـ: أَجَزْتُ لبعضِ النَّاسِ أو لرَجُلٍ منهم.

- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا (بِمَجْهُولٍ) مِن مَروِيَّاتِه، كـ: أَجَزْتُ لك أن تَرْوِيَ عنِّي شيئًا، أو بعضَ مَرويَّاتِي، أو بعضَ الكتابِ الفُلانِيِّ على الصَّحيحِ؛ لِما فيه مِن الجهالةِ والتَّعليقِ، وليسَ مِن هذه (٣) الإجازةُ لمُسَمَّيْنَ مُعَيَّنِينَ بأنْسابِهم، والمُجيزُ جاهلٌ بأعيانِهم، فلا يَقْدَحُ، كما لا يَقْدَحُ عدمُ معرفتِه (٤) بمَن هو حاضرٌ يَسمَعُ بشَخصِه، وكذا لو أجازَ للمسلمينَ في الاستجازةِ ولم يَعرِفْهم بأعيانِهم، ولا بأسمائِهم ولا تَصَفَّحَهم واحدًا واحدًا.

- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا بـ (مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ) المُجيزُ، بأنْ يُجِيزَ قَبْلَ أن يَتَحَمَّلَ ما أَجَازَ به (لِيَرْوِيَهُ) أي: ليَرْوِيَ المُجازُ له (عَنْهُ) أي: عنِ المُجيزِ (إِذَا تَحَمَّلَهُ) المُجيزُ في الأصحِّ؛ لِما فيه مِن التَّعليقِ.


(١) في (د): يوجد.
(٢) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٢/ ٢٢٩).
(٣) في (د): هذا.
(٤) في (ع): معرفة.

<<  <   >  >>