للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(اعْتَرَضَ) عليه (دَلَّ) المُستدلُّ (عَلَيْهِ) أي: على ذلك الدَّليلِ (وَلَمْ يَنْقَطِعْ) بذلك.

(وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ) أي: يُلْزِمَ المُستدلَّ (مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ) فقطْ (وَلَا) للمُعتَرضِ (أَنْ يَقُولَ) للمُستدلِّ: (إِنْ سَلَّمْتَ) ما أَعتقِدُه (وَإِلَّا دَلَّلْتُ عَلَيْهِ).

قالَ الشَّيخُ: لا يَنقطِعُ واحدٌ مِنهما، فيَكُونُ الاستدلالُ في مهلةِ النَّظرِ في المُعارضِ (١).

القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ) وهو (احْتِمَالُ لَفْظِ المُسْتَدِلِّ لِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ) أي: بأن يَكُونَ اللَّفظُ مُتَرَدِّدًا بينَ احتمالينِ متساويينِ؛ لأنَّه لو كانَ ظاهرًا في أحدِهما لوَجَبَ تنزيلُه عليه.

(بَعْضُهَا) أي: بعضُ الاحتمالاتِ مُسَلَّمٌ لا يُحَصِّلُ المقصودَ، والبعضُ الآخَرُ (مَمْنُوعٌ) وهو الَّذِي يُحَصِّلُ المقصودَ، ولا بدَّ مِن زيادةِ هذا القيدِ الأخيرِ؛ لأنَّهما لو كانا مُسلمَينِ يُحَصِّلانِ المقصودَ أو لا يُحَصِّلان: لم يَكُنْ للتَّقسيمِ مَعنًى؛ لأنَّ المقصودَ حاصلٌ أو غيرُ حاصلٍ على التَّقديرَينِ معًا وَقَعَ زيادتُه، فيَرِدُ عليه ما لو حَصَّلَا المقصودَ، ووَرَدَ على أَحدِهما مِن القوادحِ ما لا يَرِدُ على الآخَرِ، فإِنَّه مِن التَّقسيمِ أيضًا لحُصُولِ غرضِ المُستدلِّ به.

(وَهُوَ) أي: التَّقسيمُ (وَارِدٌ) على المُستدلِّ عندَ الأكثرِ (وَبَيَانُهُ) أي: بيانُ احتمالِ لفظِ المُستدلِّ (عَلَى المُعْتَرِضِ) كالاستفسارِ وذلك (كَـ) قولِ المُستدلِّ: (الصَّحِيحُ فِي الحَضَرِ وَجَدَ السَّبَبَ بِتَعَذُّرِ المَاءِ) عليه (فَجَازَ)


(١) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٤٤٠).

<<  <   >  >>