للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كقولِك: الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ لا المجازُ، و: الأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ، وبقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

(وَ) الثَّالثُ: (القَاعِدَةُ المُسْتَمِرَّةُ) أو الأمرُ المُستمرُّ، كقولِك: أكلُ المَيْتَةِ على خلافِ الأصلِ؛ أي: خلافِ القاعدةِ المُستمرَّةِ في الحُكمِ.

(وَ) الرَّابِعُ: (المَقِيسُ عَلَيْهِ) وهو ما يُقابِلُ الفرعَ في بابِ القياسِ على ما يَأتي إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

(وَالفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ) لأنَّ العِلمَ يَكُونُ عنه، قَالَ اللهُ تَعالى: {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (١)، و {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} (٢) أي: ولكنْ لا تَفهَمون، وما نَفْهَمُ كثيرًا مِمَّا تَقُولُ، ونحوُه.

(وَهُوَ) أي: الفَهمُ (إِدْرَاكُ مَعْنَى الكَلَامِ) والمُرادُ بالفَهمِ: الإدراكُ، لا جَودةُ الذِّهنِ مِن جهةِ تَهيُّئهِ لاقتباسِ مَا يَرِدُ عليه مِن المَطالبِ، والذِّهنُ: قُوَّةُ النَّفْسِ المُستعِدَّةِ لاكتسابِ الحُدودِ والآراءِ.

(وَ) الفقهُ (شَرْعًا) أي: في اصطلاحِ فقهاءِ الشَّرعِ: (مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ) لا الذَّواتِ والصِّفاتِ والأفعالِ.

والحُكْمُ: هو النِّسبةُ بينَ الأفعالِ والذَّواتِ.

(الشَّرْعِيَّةِ) لا العَقليَّةِ، (الفَرْعِيَّةِ) لا الأُصُولِيَّةِ، والحُكمُ الشَّرعيُّ الفَرعيُّ لا يَتَعَلَّقُ بالخَطأِ في اعتقادِ مُقتضاه، وَلَا في العَملِ به قَدحٌ في الدِّينِ، وَلَا وعيدٌ في الآخرةِ، كالنِّيَّةِ في الوُضوءِ، والنِّكاحِ بلا وَلِيٍّ، ونحوِهما.


(١) الإسراء: ٤٤.
(٢) هود: ٩١.

<<  <   >  >>