للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(لَا يُشْتَرَطُ) في العِلَّةِ:

(١) (القَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ) ولو كانَتْ مُستنْبَطَةً، فلا يُشتَرطُ أنْ تَكُونَ مِن أصلٍ مقطوعٍ بحُكمِه عندَ الجمهورِ، فيَجُوزُ القِيَاسُ على ما ثَبَتَ حُكمُه بدليلٍ ظنِّيٍّ كخبَرِ الواحدِ والعُمومِ والمفهومِ وغيرِها؛ لأنَّه (١) غايةُ الاجتهادِ فيما يُقصَدُ به العملُ.

(وَ) الصَّحيحُ أيضًا أنَّه (لَا) يُشتَرطُ القطعُ (بِوُجُودِهَا) أي: العِلَّةِ (فِي الفَرْعِ)؛ لأنَّ القِيَاسَ إذا كانَ ظَنِّيًّا فلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقدِّماتِه أو شيءٍ منها ظَنِّيًّا.

(٢) (وَلَا) يُشتَرَطُ في العِلَّةِ أيضًا: (انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ) مذهبُه (حُجَّةً) على الصَّحيحِ، وإنْ قُلْنا هو حُجَّةٌ، فيَتَقَدَّمُ على القِيَاسِ على ما يَأْتي بيانُه في مذهبِه.

(٣) (وَلَا) يُشتَرطُ (النَّصُّ عَلَيْهَا) أي: العِلَّةِ أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَرِدَ نَصٌّ دالٌّ على عينِ تلك العِلَّةِ (أَوِ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ) أي: لا يُشتَرطُ الاتِّفاقُ على أنَّ حُكمَ الأصلِ مُعَلَّلٌ على الصَّحيحِ فيهما (٢) اكتفاءً بإثباتِ التَّعليلِ بدليلٍ.

(وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الحُكْمِ: وُجُودَ مَانِعٍ، أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ) يَعني


(١) في «د»: لأنها.
(٢) ليس في «د».

<<  <   >  >>