للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العين (١) مِن كلِّ وجهٍ، فلذلك قال: «مُطلقًا»؛ ليَشمَلَ ذلك كلَّه بشرطِه، ولو لم يَذْكُرْ ذلك لَوَرَدَ عليه مَن تَرَكَ شيئًا مِن ذلك.

والتَّقريرُ الثَّاني: أنَّ «مطلقًا» عائدٌ إلى التَّركِ، والتَّقديرُ: تَركًا مُطلقًا، ليَدخُلَ: المُخيَّرُ، والمُوَسَّعُ، وفرضُ الكفايةِ، فإنَّه إذا تَرَكَ فرضَ الكفايةِ لا يَأثَمُ، وإنْ صَدَقَ أنَّه تاركٌ واجبًا، وكذلك الآتي به آتٍ بالواجبِ، مَعَ أنَّه لو تَرَكَه لم يَأْثَمْ، وإنَّما يَأثَمُ إذا حَصَلَ التَّركُ المُطلَقُ منه ومِن غيرِه، وهكذا في الواجبِ المُخيَّرِ والمُوسَّعِ.

ودَخَلَ فيه أيضًا: الواجبُ المُحَتَّمُ والمُضَيَّقُ [وفرضُ العينِ] (٢)؛ لأنَّ كلَّ ما ذُمَّ الشَّخصُ عليه إذا تَرَكَه وَحْدَه ذُمَّ عليه أيضًا إذا تَرَكَه هو وغيرُه.

(وَمِنْهُ) أي: ومِن الواجبِ (مَا) أي: واجبٌ (لَا يُثَابُ) فاعلُه (عَلَى فِعْلِهِ) بمُجرَّدِ الفعلِ، (كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ، وَ) ردِّ (غَصْبٍ، ونَحْوِهِ) كرَدِّ عاريَّةٍ (إِذَا فُعِلَ) ذلك (مَعَ غَفْلَةٍ).

قالَ الطُّوفِيُّ: الواجبُ: هو المأمورُ به جزمًا، وشرطُه ترتُّب (٣) الثَّوابِ على نيَّةِ التَّقَرُّبِ بفِعلِه (٤).

(وَمِنَ المُحَرَّمِ: مَا) أي: مُحَرَّمٌ (٥) (لَا يُثَابُ) تَارِكُهُ (عَلَى تَرْكِهِ) بمُجَرَّدِ التَّركِ، (كَتَرْكِهِ) مُحَرَّمًا (غَافِلًا) (٦) عن كَوْنِ تَرْكِه طاعةً، بامتثالِ الأمرِ بالتَّركِ.


(١) في (د): المُعَيَّنِ.
(٢) ليس في (د).
(٣) في (د): ترتب. والمثبت من (ع)، و «شرح مُختصَرِ الرَّوضةِ».
(٤) «شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (١/ ٣٥١).
(٥) في (ع): حرام.
(٦) قوله: كتركه غافلًا. في «مختصر التحرير» (ص ٦٥): كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. وفي بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا.

<<  <   >  >>