للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلِلْمُعَلِّلِ تَرْجِيحُ وَصْفِهِ:

(١) بِطَرِيقٍ تَفْصِيلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَسَائِلِ،

(٢) وَ) له ترجيحُ وصفِه بطريقٍ (إِجْمَالِيٍّ وَهُوَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُ المَصْلَحَةِ ثَبَتَ الحُكْمُ تَعَبُّدًا) على خلافِ الأصلِ؛ لأنَّ التَّعليلَ هو الأصلُ تُرك نادرًا، وتَعَقُّلُ العِلَّةِ أقربُ إلى القبولِ مِن التَّعبُّدِ؛ ولأنَّه المألوفُ عُرفًا، والأصلُ موافقةُ الشَّرعِ له، فيُحتَمَلُ التَّعليلُ على الغالبِ، وذَكَرَ الآمِدِيُّ (١) أنَّ لقائلٍ أنْ يُعارِضَه -يَعني المُعَلِّلَ- بعدمِ الاطِّلاعِ على ما يَكُونُ راجحًا معَ البحثِ عنه.

فإنْ قِيلَ: بَحَثْنا عن وصفٍ صالحٍ للتَّعليلِ لا يَتَعَدَّى مَحَلَّ الحُكْمِ فهو أَوْلى.

قِيلَ: إنْ خَرَجَ ما به التَّرجيحُ عن مَحَلِّ الحُكمِ لم يَتَحَقَّقْ به ترجيحٌ فيه، وإلَّا اتَّحَدَ مَحَلُّهما، فلا ترجيحَ، وإنْ سَلِمَ اتِّحادُ مَحَلِّ بحثِ المُستدِلِّ فقطْ، فإِنَّما يَتَرَجَّحُ بحثُه بتقديرِ كَوْنِ ظَنِّه راجحًا لا العكسِ، ولا مُساويًا، ووُقُوعُ احتمالٍ مِن اثنينِ أقربُ.

قالَ: واشتِراطُ التَّرجيحِ في تحقيقِ المناسبةِ إِنَّمَا هو عندَ مَن لا يُخَصِّصُ العِلَّةَ، وإلَّا فلا (٢).

(وَالمُنَاسِبُ) هو الوصفُ المُعَلَّلُ به.

وأقسامُه أربعةٌ: مُؤَثِّرٌ، ومُلائِمٌ، وغَريبٌ، ومُرسَلٌ.


(١) «الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٣٠١).
(٢) «الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>