للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ببيانِ وجودِ ما عَنَاه بحسٍّ أو عقلٍ أو شرعٍ (كَـ) ما تَقَدَّمَ فِي (جَوَابِ مَنْعِهِ) أي: منعِ وجودِ الأصلِ المُدَّعَى عِلَّةً (فِي الأَصْلِ) فيَقُولُ: أُريدُ بالأهليَّةِ كَوْنَه مَظِنَّةً لرعايةِ مصلحةِ الأمانِ، وهو بإسلامِه وبلوغِه كذلك عقلًا.

(وَيُمْنَعُ المُعْتَرِضُ مِنْ تَقْرِيرِ نَفْيِ الوَصْفِ عَنِ الفَرْعِ) بمَعنى لو تَعَرَّضَ لتقريرِ مَعنى الأهليَّةِ بيانًا لعدمِه لم يُمَكَّنْ مِنه على الصَّحيحِ؛ لأنَّ تفسيرَها وظيفةُ مَن تَلَفَّظَ بِها؛ لأنَّه العالِمُ بمرادِه وإثباتُها وظيفةُ مَنِ ادَّعَاها، فيَتَوَلَّى تعيينَ ما ادَّعَاه كلُّ ذلك لئلَّا يَنتشرَ الجدلُ.

القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ) وهي (بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ المُسْتَدِلِّ بِأَحَدِ طُرُقِ) إثباتِ (العِلَّةِ) وعبَّر الطُّوفِيُّ (١) بقولِه: بذِكرِ ما يَمتنعُ مَعَه ثبوتُ الحكمِ فيه، إمَّا بالمعارضةِ بدليلٍ آكَدَ مِن نصٍّ أو إجماعٍ، وإمَّا بإبداءِ وصفٍ في الفرعِ مانعٍ للحُكمِ فيه، أو للسَّببيَّةِ أي المُعارضةِ في الفرعِ تَكُونُ بأمرَينِ:

أحدُهما: ذِكْرُ دليلٍ آكَدَ مِن قياسِ المستدلِّ مِن نصٍّ أو إجماعٍ يَدُلُّ على خلافِ ما دَلَّ عليه قياسُه فيَتَبَيَّنُ أنَّ ما ذَكَرَه المُستدلُّ فاسدُ الاعتبارِ لمخالفتِه النَّصَّ أو الإجماعَ.

مثالُه: لو قالَ الحنفيُّ في رفعِ اليدينِ في الرُّكوعِ والرَّفعِ منه: رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلَاةِ فلا يُشرَعُ فيه رفعُ اليدينِ كالسُّجودِ، فيَقولُ له الخصمُ: هذا على خلافِ الحديثِ الصَّحيحِ مِن روايةِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- وغيرِه أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَرفَعُ يَديْه في ثلاثةِ مواطنَ: عندَ الإحرامِ، والرُّكوعِ، والرَّفع


(١) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٥٤٠).

<<  <   >  >>