للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القادحُ الحادي والعشرونَ: (اخْتِلَافُ الضَّابِطِ) [في الأصلِ والفرعِ] (١)، بأنْ يَقُولَ المُعتَرضُ للمستدلِّ: (فِي) قياسِك اختلافُ الضَّابطِ بينَ (الأَصْلِ وَالفَرْعِ) فلَيْسَ ضابطُ الأصلِ فيه هو ضابطَ الفرعِ، فلا وثوقَ بما ادَّعَيتَ جامعًا بينَهما (كـ) قَوْلِنا في شهادةِ الزُّورِ بالقتلِ: (تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ) إلى القتلِ عمدًا، فعليهم القَوَدُ (فَقِيدُوا؛ كَمُكْرَهٍ) على القتلِ، (فَيُقَالُ: ضَابِطُ الفَرْعِ: الشَّهَادَةُ، وَ) ضابطُ (الأَصْلِ: الإِكْرَاهُ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَسَاوٍ) بينَهما، وحاصلُ هذا السُّؤالِ يَرجِعُ إلى منعِ وجودِ الأصلِ في الفرعِ.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا القدحِ مِن المُستدلِّ (بَيَانُ أَنَّ الجَامِعَ) بينَ الأصلِ والفرعِ (التَّسَبُّبُ المُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا) وهو الإكراهُ والشَّهادةُ على القتلِ، (وَهُوَ) أي: التَّسبُّبُ المُشتَركُ بينَهما (مَضْبُوطٌ عُرْفًا، أَوْ) يُجيبُ المُستدلُّ (بِأَنَّ إِفْضَاءَهُ فِي الفَرْعِ مِثْلُهُ) [في الأصلِ] (٢) أي: بأنَّ إفضاءَ ضابطِ الفرعِ إلى المقصودِ مثلُ إفضاءِ ضابطِ الأصلِ (أَوْ أَرْجَحُ) منه، كما لو كانَ أصلُ الفرعِ المُغري للحيوانِ بجامعِ التَّسبُّبِ، فإنَّ انبعاثَ الوليِّ على القتلِ بسببِ الشَّهادةِ للتَّشَفِّي أكثرُ من انبعاثِ الحيوانِ بالإغراءِ لنفرتِه مِن الإنسانِ وعدمِ عِلمِه بجوازِ القتلِ وعدمِه، فاختلافُ أصلِ المُتسبِّبِ لا يَضُرُّ، فإِنَّه اختلافُ أصلٍ وفرعٍ ولا يُفيدُ قولُ المُستدلِّ في جوابِه: التَّفاوتُ في الضَّابطِ مُلْغًى لحفظِ النَّفسِ كما أُلغِيَ التَّفاوُتُ بينَ قطعِ الأُنملةِ وقطعِ الرَّقَبَةِ في قَوَدِ النَّفسِ؛ لأنَّ إلغاءَ التَّفاوُتِ في صورةٍ لا تُوجِبُ عمومَه كإلغاءِ الشَّرفِ وغيرِه دونَ الإسلامِ

والحرِّيَّةِ.


(١) ليس في «د».
(٢) ليس في «د».

<<  <   >  >>