للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلَا مِنْهُ) أي: وليسَ مِنَ المُباحِ (فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) قَالَ القاضي: هو كلُّ فعلٍ مأذونٍ فيه لفاعلِه، لا ثوابَ له على فِعلِه، ولا عقابَ في تَركِه (١).

قالَ الشَّيخُ: فيه احتِرازٌ مِن فعلِ الصِّبيانِ، والمجانينِ، والبهائمِ.

(وَيُسَمَّى) المُباحُ (طِلْقًا، وَحَلَالًا).

قالَ في «القاموس»: الطِّلْقُ: الحَلالُ (٢).

(وَيُطْلَقُ) مُباحٌ على: واجبٍ، ومندوبٍ، ومكروهٍ.

(وَ) يُطلَقُ (حَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الحَرَامِ) فيَعُمُّ الأحكامَ الأربعةَ، وهي: الواجبُ، والمندوبُ، والمكروهُ، والمباحُ، فيُقالُ للواجبِ، والمندوبِ، والمكروهِ: مباحٌ، ويُقالُ لهذه الثَّلاثةِ وللمُباحِ: حلالٌ، لكنَّ إطلاقَ المُباحِ على ما اسْتَوَى طَرَفاه هو الأصلُ، قال اللهُ تَعالى: {فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا} (٣).

(وَالإِبَاحَةُ): شرعيَّةٌ، وعقليَّةٌ،

(١) فـ (ـإِنْ أُرِيدَ بِهَا خِطَابُ) الشَّرعِ؛ أي: الخطابُ الواردُ مِنَ الشَّرعِ بانتفاءِ الحرجِ مِن الطَّرفينِ؛ (فَـ) هي (شَرْعِيَّةٌ،

(٢) وَإِلَّا) بأنْ أُريدَ بها عدمُ الحرجِ عن الفعلِ؛ فهي (عَقْلِيَّةٌ)؛ لأنَّ الفعلَ قبلَ الشَّرعِ مُتَحَقِّقٌ وَلَا حُكْمَ قَبْلَه.

(وَتُسَمَّى) الإباحةُ (شَرْعِيَّةً بِمَعْنَى:

- التَّقْرِيرِ،


(١) «العدة في أصول الفقه» (١/ ١٦٧).
(٢) «القاموسُ المحيطُ» (ص ٩٠٤).
(٣) يونس: ٥٩.

<<  <   >  >>