- (وَكَذَا إِنْ تَنَاقَضَ) حُكماهما: (كَصَوْمِـ) ـه -صلى الله عليه وسلم- في (وَقْتٍ) بعَينِه، و (فِطْرِ) ـه في (مِثْلِهِ) فلا تعارضَ أيضًا، لإمكانِ كَوْنِه واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في ذلك الوقتِ، وفي الوقتِ الآخَرِ بخلافِه مِن غيرِ أنْ يَكُونَ أحدُهما رافعًا، أو مُبطلًا لحُكمِ الآخَرِ؛ إذْ لا عُمومَ للفعلِ، (لَكِنْ إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ) صومِه (الأَوَّلِ لَهُ) أي: عليه، (أَوْ) دَلَّ دليلٌ (لِأُمَّتِهِ) على وجوبِ التَّأسِّي به في مِثلِ ذلك الوقتِ، (فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ) كالأكلِ مع قدرتِه على الصَّومِ، دَلَّ أكلُه على نسخِ تَكرارِ الصَّومِ في حَقِّه، لا نسخِ