للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمُطْلَقُ الأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ) أي: لا يَتناوَلُ المكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ مَطلوبُ التَّركِ، والمأمورُ مطلوبُ الفِعلِ، فيَتنافيانِ.

ولا يَصِحُّ الاستدلالُ لصِحَّةِ طوافِ المُحْدِثِ بقولِه تَعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١)، ولا لعَدمِ التَّرتيبِ والمُوالاةِ بقولِه تَعالى في آيةِ الوُضوءِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢).

(وَهُوَ) أي: المكروهُ (فِي عُرْفِ) أي: في اصطلاحِ (المُتَأَخِّرِينَ: لِلتَّنْزِيهِ) لا للتَّحريمِ، وإنْ كانَ عندَهم لا يَمتنِعُ أن يُطلَقَ على الحرامِ، لكنْ قد جَرَتْ عادتُهم وعُرفُهم أنَّهم إذا أَطلَقُوه أرادوا التَّنزيهَ، وهذا اصطلاحٌ لا مُشَاحَّةَ فيه.

(وَيُطْلَقُ) المكروهُ (عَلَى:

(١) الحَرَامِ) وهو كثيرٌ في كلامِ الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِنَ المُتَقدِّمينَ، لكنْ لو وَرَدَ عنه الكراهةُ في شيءٍ مِن غيرِ أنْ يَدُلَّ دليلٌ مِن (٣) خارجٍ على التَّحريمِ، ولا على التَّنزيهِ، فللأصحابِ فيه وجهانِ:

أحدُهما: المرادُ: التَّحريمُ.

قال الخِرَقِيُّ: «ويُكْرَهُ أنْ يُتَوَضَّأَ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ» (٤). وهو مُحَرَّمٌ، لكنْ قالوا عن كلامِه: إِنَّمَا كانَ مُحَرَّمًا بدليلٍ، وهو قولُه: «وَالمُتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ عَاصٍ وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» (٥). فهذه قرينةٌ تَدُلُّ على التَّحريمِ.


(١) الحج: ٢٩.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) ليست في (د).
(٤) «مختصر الخرقي» (ص ١٦).
(٥) «مختصر الخرقي» (ص ٤٧).

<<  <   >  >>