(٢) وأشارَ إلى الثَّانيةِ بقولِه: (أَوْ) إلَّا (نَقْلَ مِلْكٍ) كالبيعِ، والهبةِ، والوصيَّةِ، ونحوِها، فيُشتَرَطُ فيها العِلْمُ والقدرةُ، فلو تَلَفَّظَ بلفظٍ ناقلٍ للمِلْكِ وهو لا يَعلَمُ مُقتضاه لكونِه أعجميًّا بينَ العَربِ، أو عربيًّا بينَ العجمِ، أو أُكْرِهَ على ذلك لَم يَلْزَمْه مُقتضاه، والحِكمَةُ في استثناءِ هاتينِ القَاعِدتَينِ: التزامُ الشَّرعِ قانونَ العدلِ في الخَلْقِ والرِّفقِ بهم، وإعفائِهم عن تكليفِ المَشَاقِّ، أو التَّكْلِيفِ بما لا يُطاقُ، وهو حليمٌ.
(وَالعِلَّةُ أَصْلًا) أي: في أصلِ الوضعِ اللُّغويِّ أو الاصطلاحيِّ: مَرَضٌ، وهو (عَرَضٌ) والعَرَضُ في اللُّغةِ: الظَّاهِرُ بعدَ أنْ لم يَكُنْ.
وفي اصطلاحِ المُتَكَلِّمينَ: ما لا يَقُومُ بنَفْسِه، كالألوانِ، والطُّعومِ، والحَرَكَاتِ، والأصواتِ، وهو كذلك عندَ الأطبَّاءِ؛ لأنَّه عندَهم عبارةٌ عن حادثٍ ما إذا قَامَ بالبدنِ أَخرَجَه عنِ الاعتدالِ.
وقولُه:(الحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ) احتِرازٌ عَنِ النَّباتِيِّ والجَماديِّ، فإنَّ الأعراضَ المُخرِجَةَ لها عن حالِ الاعتدالِ ما مِن شأنِه الاعتدالُ منها، لا يُسَمَّى في الاصطلاحِ عليلًا.