للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا أُصولُ الدِّينِ: فلأنَّ المُحقِّقينَ إذا حَقَّقوا وجوبَ إسنادِ جميعِ المُمكِناتِ إلى اللهِ تَعالى خَلقًا وتدبيرًا: لَزِمَهم التَّكلُّفُ بما لا يُطاقُ.

وأمَّا أصولُ الفقهِ: فلأنَّ البحثَ في الحُكمِ الشَّرعيِّ يَتَعَلَّقُ بالنَّظرِ في الحاكمِ وهو اللهُ تَعالى، والنَّظرِ في المحكومِ عليه وهو العبدُ، والنَّظرِ في المحكومِ به وهو الفعلُ والتَّركُ، وشرطُه: أنْ يَكُونَ فعلًا ممكنًا، ويَستدعي ذلك: أنَّ الفعلَ الغيرَ مقدورٍ عليه هل يَصِحُّ التَّكْلِيفُ به أم لا؟

ويُسَمَّى أيضًا التَّكْلِيفَ بالمُحالِ، وهو أقسامٌ:

أحدُها: أن يَكُونَ مُمتنِعًا لذاتِه، كجمعِ الضِّدَينِ ونحوِه مِمَّا يَمتنِعُ تَصوُّرُه، فإنَّه لا يَتَعَلَّقُ به قدرةٌ مطلقًا.

الثَّاني: ما يَكُونُ مَقدورًا للهِ تَعالى فقطْ، كخلقِ الأجسامِ.

الثَّالثُ: ما لم تَجرِ عادةٌ بخلْقِ القُدرةِ على مِثلِه للعبدِ مع جوازِه، كالمشيِ على الماءِ.

الرَّابعُ: ما لا قُدرةَ للعبدِ عليه بحالِ توجُّهِ الأمرِ، وله قُدرةٌ عليه عندَ الامتثالِ، كبعضِ الحركاتِ.

الخامسُ: ما في امتثالِه مَشَقَّةٌ عظيمةٌ، كالتَّوبةِ بقتلِ النَّفسِ. انتهى مُلَخَّصًا.

ثمَّ ما لا يُطاقُ قد يَكُونُ:

- عاديًّا فقطْ: كالطَّيرانِ.

- أو عقليًّا فقطْ: كإيمانِ الكافرِ الَّذِي عَلِمَ اللهُ أنَّه لا يُؤمِنُ.

- أو عاديًّا وعقليًّا: كالجمعِ بينَ الضِّدَّينِ.

<<  <   >  >>