للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنَّ دَلالتَه مِن جنسِ دَلالاتِ الخطابِ، أو لأنَّ الخطابَ دالٌّ عليه أو (١) لمُخالفتِه منظومَ الخطابِ.

(وَشَرْطُهُ) أي: يُشتَرَطُ في العملِ بمفهومِ المُخالفةِ، وهو إثباتُ خلافِ المذكورِ للمسكوتِ شروطٌ، بعضُها راجعٌ للمسكوتِ وبعضُها للمذكورِ.

(١) فمِنَ الأوَّلِ: (ألَّا تَظْهَرَ) فيه (أَوْلَوِيَّةٌ) بالحُكمِ مِن المذكورِ (وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي مَسْكُوتٍ عَنْهُ)، فلو كانَ كذلك كانَ حينئذٍ مفهومَ المُوافقةِ كما سبق.

(٢) (وَ) مِن الثَّاني: أن (لَا) يَكُونَ (خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ) أي: ألَّا يَكُونَ ذُكِرَ لكونِه الغالبَ عادةً، وأمَّا إنْ جَرَى على الغالِبِ فإِنَّه لا يُعتبَرُ مفهومُه؛ كقولِه تَعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} (٢)، فتَقييدُ تحريمِ الرَّبيبةِ بكَوْنِها في حجْرِه لكونِه الغالبَ، فلا يَدُلُّ على حِلِّ الرَّبيبةِ الَّتي ليسَتْ في حجرِه عندَ الأكثرِ، (فَـ) على هذا، وهو القولُ بأنَّ مِن شرطِه ألَّا يَكُونَ خَرَجَ مَخرَجَ الغالبِ (لَا يَعُمُّ) ولهذا احتجَّ العُلَمَاءُ عن (٣) اختصاصِ تحريمِ الرَّبيبةِ بالحجرِ للآيةِ، وأجابوا بأنَّه لا حُجَّةَ فيها لخروجِها على (٤) الغالبِ، وقِيلَ: إنَّه شرطٌ في تحريمِ الرَّبيبةِ.

قالَ أبو المَعَالي (٥): له مفهومٌ؛ يعني إنْ جرى على الغالبِ ترجيحًا لِمَا أَشْعَرَ به اللَّفظُ على القَرينةِ العُرفيَّةِ، وقالَ: المفهومُ مِن مُقتضياتِ اللَّفظِ فلا يُسقِطُه موافقةُ الغالبِ.


(١) في «د»: و.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) في «ع»: من.
(٤) في «ع»: عن.
(٥) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ١٧٧).

<<  <   >  >>