للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال مالكٌ باعتبارِه فلم تَحرُمِ الرَّبيبةُ الكبيرةُ في قولٍ له؛ لأنَّها ليسَتْ في حجرِه.

(٣) (وَ) مِن شرطِ العملِ بمفهومِ المُخالفةِ أن (لَا) يَكُونَ خَرَجَ (مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ) وتأكيدٍ، كحديثِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ» (١) الحديثَ، فقيدُ الإيمانِ للتَّفخيمِ في الأمرِ، وأنَّ هذا لا يَليقُ بمَن كانَ مؤمنًا.

(٤) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ اللَّفظُ خَرَجَ (جَوَابًا لِسُؤَالٍ)، فإنْ خَرَجَ جوابًا لسؤالٍ (٢) فلا مفهومَ له، مثلُ أنْ يُسألَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: هل في الغنمِ السَّائمةِ زكاةٌ؟ فلا يَلْزَمُ من جوابِ السُّؤالِ عن إحدى (٣) الصِّفتينِ أن يَكُونَ الحُكمُ على الضِّدِّ في الأُخرى؛ لظهورِ فائدةٍ في الذِّكرِ غيرِ الحُكمِ بالضِّدِّ.

وزادَ الشَّيخُ (٤): «أو حاجةٍ إلى بيانٍ»، قال: إنْ تَقَدَّمَ ما يَقتضي التَّخصيصُ مِن سؤالٍ أو حاجةٍ إلى بيانٍ؛ كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٥) فلا مفهومَ له.

(٥) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ خَرَجَ (لِزِيَادَةِ امْتِنَانٍ) على المسكوتِ، كقولِه تَعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (٦) فلا يَدُلُّ على منعِ القَديدِ.


(١) رواه مسلم (١٤٩١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) في «ع»: للسؤال.
(٣) في «ع»: أحد.
(٤) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٢٣).
(٥) رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٦) النحل: ١٤.

<<  <   >  >>