للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدةٌ: للشَّرطِ ثلاثُ إطلاقاتٍ:

الأوَّلُ: ما يُذْكَرُ في الأُصولِ هنا مُقابلًا للسَّبَبِ والمانعِ، وفي نحوِ قولِ المُتَكَلِّمينَ: شرطُ العِلْمِ الحياةُ، وقولِ الفقهاءِ: شرطُ الصَّلاةِ الطَّهارةُ، ونحوِ ذلك.

الثَّاني: الشَّرطُ اللُّغويُّ، والمرادُ صِيَغُ التَّعليقِ بـ «إنْ» ونَحوِها مِن أدواتِ الشَّرطِ، وهو ما يُذكَرُ في أصولِ الفقهِ في المُخَصِّصاتِ للعُمومِ، نحوُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (١)، ومنه قولُهم في الفقهِ: الطَّلاقُ والعتقُ المُعلَّقُ بشرطٍ ونَحوُهما، نحوُ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ أو حُرَّةٌ، فإنَّ دُخولَ الدَّارِ لَيْسَ شرطًا لوقوعِ الطَّلاقِ شرعًا ولا عقلًا، بل مِن الشُّروطِ الَّتي وَضَعَها أهلُ اللُّغةِ.

الثَّالث: جَعلُ شيءٍ قيدًا في شيءٍ، كشراءِ الدَّابَّةِ بشرطِ كَونِها حاملًا، وهذا يَحتملُ أنْ يُعادَ إلى الأَوَّلِ بسببِ مُواضَعَةِ المُتعاقدَينِ، كأنَّهما قالا: جَعَلْناه مُعتَبَرًا في عَقدِنا يُعدَمُ بعَدَمِه، وإنْ أَلْغاه الشَّرعُ: لُغِيَ العقدُ، وإنِ اعتَبَرَه لا يُلغى العقدُ، بل يَثْبُتُ الخيارُ إنْ أُخلِفَ كما فُصِّلَ ذلك في الفقهِ، ويُحتَمَلُ أنْ يُعادَ إلى الثَّاني، كأنَّهما قالا: إنْ كانَ كذا فالعقدُ صحيحٌ، وإلَّا فلا.

إذا عَلِمْتَ ذلك فالمقصودُ هنا هو القِسْمُ الأوَّلُ، وهو المُرادُ بقولِه:

(وَشَرْعًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) وهذا احتِرازٌ مِنَ المانِعِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عَدَمِه وجودٌ ولا عَدَمٌ.

وقولُه: (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ): احتِرازٌ مِنَ السَّببِ، وتَقَدَّمَ حَدُّه، ومِن المانعِ أيضًا؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن وُجودِه العدمُ.


(١) الطَّلاق: ٦.

<<  <   >  >>