للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَفْعِ حُكْمِ الإجارةِ بالفسخِ، فإنَّ ذلك يُفارِقُ زوالَ حُكْمِها بانقضاءِ مُدَّتِها، والمرادُ بالحُكمِ: ما تَعَلَّقَ بالمُكَلَّفِ بعدَ وُجودِه أهلًا، فالتَّكليفُ المشروطُ بالعقلِ عدمٌ عندَ عدمِه، فلا يَرِدُ: الحُكْمُ قديمٌ، فلا يَرتفعُ ولا يَنتقضُ عَكْسُه بتخصيصٍ مُتأخِّرٍ؛ لأنَّه بيانٌ لا رفعٌ عندَ أصحابِنا وغيرِهم، ويَدخُلُ في قولِه: «بدليلٍ شرعيٍ» قولُ الشَّارِعِ وفِعلُه، ويَخرُجُ المباحُ بحُكمِ الأصلِ عندَ القائلِ به، فإنَّ ذلك بحُكمٍ عقليٍّ لا شرعيٍّ، فإنْ خَرَجَ فردٌ مِن تلك الأفرادِ فلا يُسَمَّى نَسخًا، ويَخرُجُ الرَّفعُ لعدمِ الفهمِ، وبنحوِ: صلِّ إلى آخرِ الشَّهرِ، ويَخرُجُ بقولِه: «متَراخٍ» المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ كلُّها، فإنَّها إخراجٌ بدليلٍ شرعيٍّ مقارنٍ لا مُتأخِّرٍ.

فائدةٌ: مِن النَّسخِ بالفعلِ نسخُ الوضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ بأَكلِه مِن الشَّاةِ ولم يَتَوَضَّأْ -صلى الله عليه وسلم-.

(وَالنَّاسِخُ: هُوَ اللهُ تَعَالَى حَقِيقَةً) عندَ الجمهورِ؛ قال اللهُ تَعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (١) (٢)، ويُطلَقُ على الطَّريقِ الْمُعَرِّفَةِ -مجازًا عندَ الجمهورِ- لارتفاعِ الحُكمِ مِن الآيةِ، وخبَرِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- وفعلِه وتقريرِه، والإجماعِ على الحُكمِ، كقَوْلِنا: وجوبُ صومِ رمضانَ نَسَخَ صومَ يومِ عاشوراءَ، وعلى مَن يَعتقدُ نَسخَ الحُكمِ، كقولِهم (٣): فلانٌ يَنسَخُ القرآنَ بالسُّنَّةِ؛ أي: يَعتقدُ ذلك، فهو ناسخٌ.

(وَالمَنْسُوخُ: الحُكْمُ المُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ) كالمرتفعِ مِن وجوبِ تقديمِ الصَّدَقَةِ بينَ يديْ مُناجاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.


(١) في «د»: ننسأها.
(٢) البقرة: ١٠٦.
(٣) ليست في «د».

<<  <   >  >>