(٢) البقرة: ٢٩.(٣) الأعراف: ٣٢.(٤) رواه أبو داودَ (٣٨٠٠) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-.ورواه التِّرمذيُّ (١٧٢٦)، وابنُ ماجه (٣٣٦٧) مِن حديثِ سلمانَ -رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ».قالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، ورجَّحَ وَقْفَه على سلمانَ -رضي الله عنه-، وقالَ في «العِلل الكبير» (٥١٣): سَأَلْتُ محمَّدًا عن هذا الحديثِ فقَالَ: ما أراه محفوظًا.وضعَّفه شيخي العلَّامةُ الحوينيُّ في «الفتاوى الحديثيَّة» (٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute