للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابنِ السَّبيلِ مِن فضلِ الماءِ، وعدمُ التَّنزُّهِ مِن البولِ، وعقوقُ الوالدَينِ، والتَّسبُّبُ إلى شَتْمِهما، والإضرارُ في الوَصِيَّةِ.

(وَيُرَدُّ: مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ) أي: تُرَدُّ روايةُ مُبتدِعٍ يَدعو النَّاسَ إلى بِدعتِه، كالقولِ بتفضيلِ عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه على سائرِ الصَّحابةِ، وعَلَّلوا ذلك بخوفِ الكذبِ لمُوافقتِه هواه، سواءٌ كانَتْ بِدعتُه غيرَ مُكَفِّرةٍ كما مَرَّ، (أَوْ مَعَ مُكَفِّرَةٍ) كقولِ أبي الخَطَّابِ بإلهيَّةِ جعفرٍ الصَّادقِ، وهو مِن مشايخِ الرَّافضةِ، ثمَّ ادَّعى الإلهيَّةَ لنَفْسِه، عليه لعائنُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، وهو وأتباعُه يَسْتَحِلُّون الكَذِبَ لنصرةِ مَذهَبِهم، فيَرَوْنَ الشَّهادةَ بالزُّورِ لمُوافِقِهم على مُخالِفِهم.

وقالَ الشَّيخُ: كلامُ أحمدَ يُفَرِّقُ بينَ أنواعِ البدعِ وبينَ الحاجةِ إلى الرِّوايةِ عنهم وعَدَمِها (١).

قالَ الإمامُ أحمدُ: احمِلُوا عنِ المُرجئةِ الحديثَ، ويُكتَبُ عنِ القَدَرِيِّ إذا لم يَكُنْ داعِيَةً، واستعظمَ الرِّوايةَ عن رجلٍ وهو سعدٌ العَوْفِيُّ، وقَالَ: ذلك جهميٌّ امْتُحِنَ فأجابَ (٢)، وأرادَ: بلا إكراهٍ.

وقالَ القاضي علاءُ الدِّينِ البَعْلِيُّ: إنْ كانَتْ بِدعةُ أحدِهم مُغَلَّظَةً، كالتَّجَهُّمِ: رُدَّتْ روايتُه، وإنْ كانَتْ مُتوسِّطَةً، كالقَدَرِ: رُدَّتْ إنْ كانَ (٣) داعيةً، وإنْ كانَتْ خفيفةً كالإرجاءِ، فهل تُقبَلُ معها مُطلقًا أم تُرَدُّ غيرُ (٤) الدَّاعيةِ؟


(١) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢٦٤).
(٢) ينظر: «تاريخ بغداد» (١٠/ ١٨٣).
(٣) في ع، د: كانت. والمثبت من «المختصر في أصول الفقه».
(٤) قوله: ترد غير. في «المختصر في أصول الفقه»: أو ترو.

<<  <   >  >>