للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: وليسَ لأحدٍ أنْ يَحمِلَ كلامَ أحمدَ، إلَّا على مَعنًى يَتبَيَّنُ مِن كلامِه ما يَدُلُّ على أنَّه مُرادُه، لا على ما يَحتمِلُه اللَّفظُ مِن كلامِ كلِّ أحدٍ (١).

وقيلَ: لا يُعرَفُ ضابطُ الكبيرةِ.

قال القاضي في «المعتمد»: مَعنى الكبيرةِ أنَّ عقابَها أكثرُ، والصَّغيرةُ أقلُّ، ولا يُعلَمانِ إلَّا بتوقيفٍ (٢).

قال الواحِدِيُّ: الصَّحيحُ أنَّ الكبائرَ ليسَ لها حَدٌّ تُعرَفُ به، وإلَّا لاقْتَحَمَ النَّاسُ الصَّغائرَ واسْتَبَاحُوها، ولكنَّ اللهَ تعالى أَخْفَى ذلك على العبادِ ليَجْتَهِدوا في اجتنابِ المَنهيِّ عنه رجاءَ أن تُجْتَنَبَ الكبائرُ، نظيرَ إخفاءِ الصَّلَاةِ الوُسطى، وليلةِ القدرِ، وساعةِ الإجابةِ في الجمعةِ، ونحوِ ذلك (٣).

قالَ العَلائيُّ في «قواعدِه»: المَنصوصُ عليه في الكبائرِ في مجموعِ أحاديثَ كثيرةٍ، وأنَّه كَتَبَها في مُصنَّفٍ مُفرَدٍ: الشِّركُ باللهِ، وقتلُ النَّفسِ بغيرِ حَقٍّ، والزِّنا، وأفحشُه في حَلِيلَةِ الجارِ، والفِرارُ مِن الزَّحْفِ، والسِّحرُ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وقذفُ المُحصَنَاتِ، والاستطالةُ في عِرضِ المُسلِمِ بغيرِ حَقٍّ، وشهادةُ الزُّورِ، واليمينُ الغَمُوسُ، والنَّميمةُ، والسَّرقةُ، وشُربُ الخمرِ، واستحلالُ بيتِ اللهِ الحرامِ، ونَكْثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ، وَالتَّعَرُّبُ (٤) بعدَ الهجرةِ، واليأسُ مِن رَوْحِ اللهِ، والأمنُ مِن مَكْرِ اللهِ، ومَنْعُ


(١) في (د): واحد.
(٢) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٩٨)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨٧٩).
(٣) «التفسير البسيط» (٦/ ٤٧٤).
(٤) قال في «لسان العرب» (١/ ٥٨٧): هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجرًا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر، يعدونه كالمرتد.

<<  <   >  >>