للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيَرِدُ عَلَيْهِ) أي: على الحدِّ في فنِّ الجَدَلِ: (النَّقْضُ، وَالمُعَارَضَةُ) قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ»: عندَ الأكثرِ (١).

قالَ القَرَافِيُّ في «شرحِ التَّنقيحِ»: فإنْ قُلْتَ: إذا لم يُطالَبْ على صِحَّةِ الحدِّ بدليلٍ ونحن نَعتقِدُ بُطلانَه فكيف الحيلةُ في ذلك؟

قُلْتُ: الطَّريقُ في ذلك أمرانِ:

أحدُهما: النَّقضُ، كما لو قال: الإنسانُ عبارةٌ عن الحيوانِ. فيُقالُ: يُنْتَقَضُ عليك بالفَرَسِ، فإنَّه حيوانٌ مع أنَّه لَيْسَ بإنسانٍ.

وثانيهما: المُعارضةُ، كما لو قال: الغاصبُ مِنَ الغاصبِ يَضمَنُ لأنَّه غاصبٌ، أو وَلَدُ المغصوبِ مضمونٌ لأنَّه مغصوبٌ؛ لأنَّ حدَّ الغاصبِ: مَن وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، وهذا وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، فيَكُونُ غاصبًا، فيَقُولُ الخَصمُ: أُعارِضُ هذا الحدَّ بحدٍّ آخَرَ وهو: أنَّ حَدَّ الغاصبِ مَن رَفَعَ اليدَ المُحِقَّةَ ووَضَعَ اليدَ المُبطِلَةَ، وهذا لم يَرفَعِ اليدَ المُحِقَّةَ، فلا يَكونُ غاصبًا (٢).

(لَا المَنْعُ) يَعني أنَّه لا يَرِدُ المنعُ على الحدِّ، قَالَ في «التَّحرير»: في الأصحِّ (٣)، ثمَّ قال في «الشَّرحِ»: وما قِيلَ بالجوازِ فخطأٌ؛ لعدمِ الفائدةِ غالبًا، ولهذا لا يَجوزُ مَنْعُ النَّقلِ لتكذيبِ النَّاقلِ (٤)، ولأنَّه لا يُمكِنُ إثباتُه إلَّا


(١) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٧٧).
(٢) «شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (١/ ٧ - ٨).
(٣) «تحريرُ المنقولِ» للمَرداويِّ (ص ٦٩).
(٤) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: وبُعده من الفائدةِ.

<<  <   >  >>