للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) (وَنَحْنُ،

وَقُلْنَا، و) غيرُ، (نحوِ (١) قولِه تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ (قُلُوبُكُمَا} (٢) مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ) شيءٌ (وَاحِدٌ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لاستثنائِه لغةً. انتهى. ولأنَّ قاعدةَ اللُّغةِ أنَّ كلَّ اثنينِ أُضِيفا إلى مُتَضَمَّنِهما يَجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

(١) الجمعُ على الأفصحِ، نحوُ: قَطَعْتُ رُؤُوسَ الكبشينِ،

(٢) ثمَّ الإفرادُ، كرأسِ الكبشينِ،

(٣) ثمَّ التَّثنيةِ، كرأسيِ الكبشينِ،

وإنَّما رَجَحَ الجمعُ استثقالًا لتوالي دَالَّينِ على شيءٍ واحدٍ وهو التَّثنية، وتَضَمُّنِ الجمعِ العددَ، بخلافِ ما لو أُفْرِدَ.

(وَأَقَلُّ جَمَاعَةٍ (٣) فِي غَيْرِ صَلَاةٍ: ثَلَاثَةٌ) عندَ أصحابِنا وأقلُّها في الصلاةِ اثنانِ.

(وَمِعْيَارُ العُمُومِ: صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ) فيُستَدَلُّ على عمومِ اللَّفظِ بقولِه: «الاستثناء» فإنَّه إخراجُ ما لَوْلاه لوَجَبَ دُخولُه في المُستثْنَى منه، فوَجَبَ أنْ تَكُونَ كلُّ الأفرادِ واجبةَ الاندراجِ، وهذا مَعنى العُمومِ.

تنبيهٌ: بَقِيَ معَنا مسائلُ مِمَّا يَدُلُّ على العُمومِ:

منها: أنْ يكونَ اللَّفظُ عامًّا: إمَّا بالعُرفِ، أو بالعَقلِ،

فعمومُه بالعُرفِ في ثلاثةِ أمورٍ:

أحدُها: فَحوَى الخِطَابِ.


(١) في «مختصر التحرير» (ص ١٤٨): ونحن ونحو قلنا.
(٢) التَّحريم: ٤.
(٣) في «مختصر التحرير» (ص ١٤٨): الجماعة.

<<  <   >  >>