(فَصْلٌ)
(شَرْطُ فَرْعٍ:
(١) أَنْ تُوجَدَ) العِلَّةُ (فِيهِ) أي: في الفرعِ بأنْ يَشتمِلَ على عِلَّةِ حُكمِ الأصلِ (بِتَمَامِهَا) حَتَّى لو كانَتْ ذاتَ أجزاءٍ، فلا بدَّ مِن اجتماعِ الكلِّ في الفرعِ (فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ؛ كقياسِ النَّبيذِ على الخمرِ بجامعِ الشِّدَّةِ المُطربةِ، وهي بعينِها موجودةٌ في النَّبيذِ، (وَجِنْسِهَا (١) كقياسِ الأطرافِ على القتلِ في القصاصِ بجامعِ الجنايةِ المُشتَركةِ بينَهما، فإنَّ جنسَ الجنايةِ هو جنسٌ لإتلافِ النَّفسِ والأطرافِ وهو قصدُ الاتِّحادِ فيه، وهذه العبارةُ شاملةٌ لقياسِ الأَوْلَى والمُساوي والأَدْوَنِ.
إذا عُلِمَ ذلك، (فَإِنْ كَانَتِ) العِلَّةُ (قَطْعِيَّةً) بأنْ وُجِدَتْ بتمامِها في الفرعِ قطعًا؛ كقياسِ الضَّربِ للوالدينِ على قولِ: «أُفٍّ»، بجامِعِ أنَّه إيذاءٌ، وكالنَّبيذِ يُقاسُ على الخمرِ بجامعِ الإسكارِ، (فَـ) القِيَاسُ فيهما (قَطْعِيٌّ، وَ)، الأوَّلُ (هُوَ قِيَاسُ الأَوْلَى)؛ لأنَّ الإيذاءَ بالضَّربِ أَوْلى مِن الإيذاءِ بقولِ: «أُفٍّ».
(وَ) يُسَمَّى الثَّاني قياسَ (المُسَاوَاةِ) وكلٌّ منهما قطعيٌّ.
(أَوْ) أي: وإنْ كانَتِ العِلَّةُ (ظَنِّيَّةً) بأنْ كانَ وُجودُها بتمامِها في الفرعِ ظَنِّيًّا، (فَـ) القِيَاسُ (ظَنِّيٌّ) كقياسِ التُّفَّاحِ على البُرِّ في أنَّه لا يُباعُ إلَّا يدًا بيدٍ بجامعِ الطُّعمِ، فالمعنى المُعتبَرُ وهو الطُّعمُ موجودٌ في الفرعِ بتَمامِه، (وَ) هذا (هُوَ قِيَاسُ الأَدْوَنِ) وإنَّما سُمِّيَ بذلك لأنَّه لَيْسَ مُلحقًا بالأصلِ، إلَّا على تقديرِ أنَّ العِلَّةَ فيه الطُّعمُ، فإنْ كانَتْ فيه تُرَكَّبُ مِن الطُّعمِ معَ التَّقديرِ بالكيلِ، أو
(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٠٥): أو جنسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute