للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانَتِ العِلَّةُ القوتَ، أو غيرَ ذلك لم يُلحَقْ به التُّفَّاحُ، وظَهَرَ بذلك أنَّه لَيْسَ المرادَ بالأَدْوَنِ أَلَّا يُوجَدَ فيه المَعنى بتمامِه، بل أنْ تَكُونَ العِلَّةُ في الأصلِ ظَنِّيَّةً ولا يَكفي مُجَرَّدُ الشَّبَهِ بينَ الأصلِ والفرعِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ اعتبَروا المعنى المُؤثِّرَ في الحُكْمِ ولاشتِراكِ العامِّيِّ والعالِمِ فيه؛ ولأنَّه لَيْسَ هذا الشَّبَهُ بأَولى مِن عَكسِه، وكالقِيَاسِ العَقليِّ.

(٢) (وَ) شَرطُ الفَرعِ (أَنْ تُؤَثِّرَ) عِلَّتُهُ (فِي أَصْلِهَا المَقِيسِ عَلَيْهِ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، واشتَرطَ بعضُهم في أَصلِها، وفي بقيَّةِ المواضعِ كقولِ المالكيَّةِ في الكلبِ: حيوانٌ فكانَ طاهرًا كالشَّاةِ، تأثيرُه في الحيوانِ إذا ماتَ ولا تأثيرَ له في الجمادِ، فالحياةُ تُؤَثِّرُ في مَحَلٍّ دونَ مَحَلٍّ.

(٣) (وَ) مِن شروطِ الفرعِ (أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الحُكْمِ) كالقصاصِ في النَّفسِ بالمُثقَلِ على المُحَدَّدِ (١)، فالحُكمُ في الفرعِ هو الحُكمُ في الأصلِ بعَينِه وهو القتلُ، (أَوْ) مِن (جِنْسِهِ) أي: جنسِ الحُكمِ كالولايةِ في نكاحِ الصَّغيرةِ على الولايةِ في مالِها، فإنَّ ولايةَ النِّكاحِ مُساويةٌ لولايةِ المالِ في جنسِ الولايةِ لا في عينِ تلك الولايةِ، فإنَّها سببٌ لنفاذِ التَّصرُّفِ، وليسَتْ عينَها (٢) لاختلافِ النَّصِّ.

(٤) (وَ) مِن شُروطِ الفرعِ (ألَّا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِـ) نَصٍّ (مُوَافِقٍ) للحُكْمِ الَّذِي يُرادُ إثباتُه بالقِيَاسِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ وجودَ النَّصِّ يُغني عنِ القِيَاسِ لتَقَدُّمِه عليه (٣).


(١) في «د»: المحدود.
(٢) في «ع»: عنها.
(٣) ليس في «ع».

<<  <   >  >>