للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُكْتَةٌ: قال عبدُ الملكِ الطُّبُنِيُّ: كُنْتُ عندَ القاضي أبي الوليدِ يُونُسَ بقرطبةَ، فسَألَه إنسانٌ الإجازةَ بما رَوَاه وما لم يَروِه بعدُ فلم يُجِبْه وغَضِبَ، فقُلْتُ: يا هذا! يُعطيكَ (١) ما لم يَأْخُذْ؟ فقال أبو الوليدِ: هذا جوابي (٢).

(وَيَقُولُ) مُجازٌ له حَيْثُ صَحَّتِ الإجازةُ: (أَجَازَ لِي) أو: أجازَ لنا فلانٌ باتِّفاقٍ على جوازِ ذلك، قالَه في «شرحِه» (٣)؛ لأنَّه إخبارٌ بالحالِ على وَجهِه.

(وَيَجُوزُ) أنْ يَقُولَ مُجازٌ له: (حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي) وحَدَّثَنا، وأَخْبَرَنَا (إِجَازَةً) عندَ الأكثرِ، و (لَا) يَجُوزُ في حَدَّثَني وأَخْبَرني (إِطْلَاقُهُمَا) ولا إطلاقُ حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنا، بل يَقُولُ: كَتَبَ إليَّ، أو أَخْبَرني إجازةً، أو كتابةً (فِيهِنَّ) أي: في جميعِ صورِ الرِّوايةِ بالإجازةِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُها، وهو المختارُ الَّذِي عليه الأكثرُ؛ لِما في ذلك من الإيهامِ بالتَّحديثِ على الحقيقةِ المتبادِرِ الفهمُ إليها.

(وَلَا تَجُوزُ رِوَايَةٌ:

- بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ) في الأصحِّ، مِثْلُ أن يُوصِيَ قَبْلَ مَوْتِه، أو عندَ سَفَرِه بشيءٍ مِن مرويَّاتِه لشخصٍ.

- (وَ) لا تَجُوزُ روايةٌ (بِوِجَادَةٍ، وَهِيَ) أي: الوِجَادَةُ بكسْرِ الواوِ: مصدرٌ مُؤَّكِّدٌ لـ وَجَدَ.

قالَ المُعافَى بنُ زَكريَّا النَّهْرَوَانِيُّ: إنَّ المُوَلَّدِينَ وَلَّدُوه وليسَ عربيًّا جَعَلُوه مُبايِنًا لمصادرِ «وَجَدَ» المختلفةِ المعنى، وكما مَيَّزَتِ العربُ بينَ


(١) في (ع): أيعطيك.
(٢) ينظر: «الفوائد السَّنية» (٢/ ٢٣٢)، و «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٥٧).
(٣) «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٥٢٢).

<<  <   >  >>