ونظيرُه في الفقهِ: إطلاقُ أنَّ البيعَ أركانُه ثلاثةٌ: عاقدٌ، ومعقودٌ، وصيغةٌ، والمرادُ ما لا بُدَّ منه، فإذا قِسْنا النَّبيذَ على الخمرِ بعِلَّةِ الإسكارِ.
(فَالأَصْلُ) الخمرُ، وهو (مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ) على الأرجحِ؛ لافتقارِ الحُكمِ والنَّصِّ إليه.
(وَالفَرْعُ) النَّبيذُ وهو (المَحَلُّ المُشَبَّهُ) على الأرجحِ.
(وَالعِلَّةُ) وهي الجامعُ (فَرْعٌ لِلْأَصْلِ) لأخذِه منه (وَ) هي (أَصْلٌ لِلْفَرْعِ) اتِّفاقًا لبناءِ حُكمِه عليه.