للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظيرُه في الفقهِ: إطلاقُ أنَّ البيعَ أركانُه ثلاثةٌ: عاقدٌ، ومعقودٌ، وصيغةٌ، والمرادُ ما لا بُدَّ منه، فإذا قِسْنا النَّبيذَ على الخمرِ بعِلَّةِ الإسكارِ.

(فَالأَصْلُ) الخمرُ، وهو (مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ) على الأرجحِ؛ لافتقارِ الحُكمِ والنَّصِّ إليه.

(وَالفَرْعُ) النَّبيذُ وهو (المَحَلُّ المُشَبَّهُ) على الأرجحِ.

(وَالعِلَّةُ) وهي الجامعُ (فَرْعٌ لِلْأَصْلِ) لأخذِه منه (وَ) هي (أَصْلٌ لِلْفَرْعِ) اتِّفاقًا لبناءِ حُكمِه عليه.

(وَالحُكْمُ) المُستفادُ مِن القِيَاسِ هو (المُعَلَّلُ) أي: المعلولُ؛ لأنَّ المعلولَ هو المحكومُ فيه، ويُقالُ: بم تُعَلِّلُ الحكمَ، واعتلَّ فلانٌ لحُكمِه بكذا، وعِلَّةُ المريضِ تَقومُ به وتُؤَثِّرُ فيه، فلهذا كانَ الجسمُ معلولًا، فهذه أركانُ القِيَاسِ.

(وَ) أمَّا شروطُه فـ (شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ:

(١) كَوْنُهُ شَرْعِيًّا) أي: تفريعًا على أنَّ القِيَاسَ لا يَجري في اللُّغاتِ والعَقليَّاتِ (إِنِ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا)؛ وذلك لأنَّه القصدُ مِن القِيَاسِ الشَّرعيِّ، معَ أنَّ القِيَاسَ في اللُّغويِّ والعقليِّ صحيحٌ يُتَوَصَّلُ به إلى الحُكمِ الشَّرعيِّ، كقياسِ تسميةِ اللَّائط زانيًا والنَّبَّاشِ سَارقًا ليَثْبُتَ الحدُّ والقطعُ.

فإذا قِيلَ بأنَّ ذلك إِنَّمَا هو في استلحاقِ نَفسِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فلا بُدَّ مِن اشتِراطِ كونِه شرعيًّا.

(٢) (وَ) شَرطُ حُكمِ الأصلِ أيضًا كَوْنُه (غَيْرَ مَنْسُوخٍ) لأنَّه زالَ اعتبارُ الجامعِ.

<<  <   >  >>