وذلك كتَرَفُّهِ المَلِكِ في السَّفَرِ لا يَمْنَعُ رُخَصَ السَّفرِ في حقِّه لعِلَّةِ المَشَقَّةِ؛ إذ المُعتبَرُ المَظِنَّةُ، وقد وُجِدَتْ لا مِقدارُ الحكمةِ لعدمِ انضباطِها.
(وَلَا يَكْفِي المُسْتَدِلَّ) في جوابِ المُعارضةِ:
(١)(رُجْحَانُ وَصْفِهِ) وهو أنْ يَقُولَ: ما عَيَّنْتُه مِن الوصفِ راجحٌ على ما عارَضْتَ أنتَ به، ثمَّ يُظهِرُ وجهًا مِن وجوهِ التَّرجيحِ، وهذا القدرُ غيرُ كافٍ؛ لأنَّه إِنَّمَا يَدُلُّ على أنَّ استقلالَ وصفِه أَوْلى مِن استقلالِ وصفِ المعارضةِ؛ إذ لا يُعَلَّلُ بالمرجوحِ معَ وجودِ الرَّاجحِ، لكنَّ احتمالَ الجُزئيَّةِ باقٍ، ولا بُعدَ في ترجيحِ بعضِ الأجزاءِ على بعضٍ، فيَجِيءُ التَّحكُّمُ.