للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك كتَرَفُّهِ المَلِكِ في السَّفَرِ لا يَمْنَعُ رُخَصَ السَّفرِ في حقِّه لعِلَّةِ المَشَقَّةِ؛ إذ المُعتبَرُ المَظِنَّةُ، وقد وُجِدَتْ لا مِقدارُ الحكمةِ لعدمِ انضباطِها.

(وَلَا يَكْفِي المُسْتَدِلَّ) في جوابِ المُعارضةِ:

(١) (رُجْحَانُ وَصْفِهِ) وهو أنْ يَقُولَ: ما عَيَّنْتُه مِن الوصفِ راجحٌ على ما عارَضْتَ أنتَ به، ثمَّ يُظهِرُ وجهًا مِن وجوهِ التَّرجيحِ، وهذا القدرُ غيرُ كافٍ؛ لأنَّه إِنَّمَا يَدُلُّ على أنَّ استقلالَ وصفِه أَوْلى مِن استقلالِ وصفِ المعارضةِ؛ إذ لا يُعَلَّلُ بالمرجوحِ معَ وجودِ الرَّاجحِ، لكنَّ احتمالَ الجُزئيَّةِ باقٍ، ولا بُعدَ في ترجيحِ بعضِ الأجزاءِ على بعضٍ، فيَجِيءُ التَّحكُّمُ.

(أَمَّا إِنِ اتَّفَقَا) أي: المُستدلُّ والمُعتَرضُ (عَلَى كَوْنِ الحُكْمِ مُعَلَّلًا بِأَحَدِهِمَا) أي: الوصفينِ (قُدِّمَ الرَّاجِحُ) مِنهما.

(٢) (وَلَا يَكْفِي) المُستدلَّ (كَوْنُ) ما عَيَّنَـ (ـهُ مُتَعَدِّ) يًا، والآخرِ قاصرًا؛ لاحتمالِ تَرَجُّحِ (١) القاصرِ؛ إذ مَرجعُه التَّرجيحُ بذلك، فيَجِيءُ التَّحكُّمُ.

(وَيَجُوزُ: تَعَدُّدُ أُصُولِ المُسْتَدِلِّ) في الأصحِّ؛ لأنَّ التَّعدُّدَ يُقَوِّي الظَّنَّ بكَوْنِ وصفِه عِلَّةً.

(وَ) إذا تَعَدَّدَ الأصلُ، فيجُوزُ للمُعتَرضِ (اقْتِصَارُ) ـه (عَلَى) أصلٍ (وَاحِدٍ فِي مُعَارَضَتِـ) ـه لأنَّ إبطالَ جزءٍ مِن كلامِه يُبْطِلُ كلامَه كُلَّه، (وَ) يَجُوزُ للمُستدلِّ اقتصارُه على أصلٍ واحدٍ في (جَوَابِـ) ـه مِن غيرِ تعرُّضٍ لبقيَّةِ الأصولِ فيه لحصولِ المقصودِ بذلك.


(١) ليس في «ع».

<<  <   >  >>