للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استقلالِ الباقي في تلك الصُّورةِ وقد بَطَلَ، (وَيُسَمَّى) هذا الحالُ المذكورُ (تَعَدُّدَ الوَضْعِ لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا) أي: أصلِ المُستدلِّ وأصلِ المُعتَرضِ، والتَّعليلُ بالباقي على وضعٍ؛ أي: معَ قيدٍ، وفي الآخَرِ على وضعٍ آخَرَ؛ أي: معَ قيدٍ آخَرَ، كقَوْلِنا في أمانِ العبدِ للكافرِ: أمانٌ مِن مسلمٍ عاقلٍ، فصَحَّ، كالحُرِّ؛ لأنَّهما مَظِنَّتانِ لإظهارِ مصالحِ الإيمانِ، فيُعَلَّلُ بهما، فيَعترِضُ بالحُرِّيَّةِ بأنْ يَقُولَ: العِلَّةُ كَوْنُه مسلمًا عاقلًا حرًّا، فإنَّ الحُرِّيَّةَ مَظِنَّةُ الفراغِ للنَّظَرِ في المصلحةِ، فهو أكملُ، فيَقولَ المستدلُّ: الحُرِّيَّةُ مُلغاةٌ بعبدٍ أُذِنَ له في القتالِ. فيَقولَ المُعتَرضُ: [قَامَ الإذنُ مَقامَ الحُرِّيَّةِ، فإِنَّه مَظِنَّةٌ لبذلِ الوسعِ في النَّظرِ أو مَظِنَّةٌ] (١) لعِلَّةِ السَّيِّدِ بصلاحيَّةِ العبدِ.

(وَجَوَابُ إِفْسَادِ (٢) الإِلْغَاءِ) وهو تعدُّدُ الوضعِ: (الإِلْغَاءُ) بأنْ يُلْغِيَ المستدلُّ ذلك الخَلَفَ بإِبداءِ صورةٍ لا يُوجَدُ فيها الخَلَفُ، فإنْ أَبْدَى المُعتَرضُ خَلَفًا آخَرَ، فجوابُه إلغاؤُه، وعلى هذا (إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا) فَيَكُونُ الدَّبْرَةُ عليه، فإنْ ظَهَرَ صورةٌ لا خَلَفَ فيها تمَّ الإلغاءُ، وبَطَلَ الاعتِراضُ، والأظهرُ عَجزُ المُعتَرضِ.

(وَلَا يُفِيدُ الإِلْغَاءُ لِضَعْفِ المَظِنَّةِ) في صورةٍ (بَعْدَ تَسْلِيمِهَا) يعني: إذا سَلَّمَ المُستدلُّ وجودَ المَظِنَّةِ المُتَضَمِّنةِ لذلك المَعنى، فالحقُّ أنَّه لا يَثبُتُ الإلغاءُ، كقياسِ المُرتدَّةِ على المرتدِّ في حِلِّ القتلِ بجامعِ الرِّدَّةِ، فيُعتَرَضُ بالرُّجُولِيَّةِ، فإنَّها مَظِنَّةُ الإقدامِ على القتالِ، فيُلغِيها المُستدلُّ بالمقطوعِ اليدينِ، فهذا لا يُقبَلُ منه، حيثُ سَلَّمَ أَنَّ الرُّجُولِيَّةَ مَظِنَّةٌ اعتَبَرَها الشَّارِعُ،


(١) ليس في «ع».
(٢) في «مختصر التحرير» (ص ٢٣٣): إفساد.

<<  <   >  >>